شرط الزواج لتولي القضاء

من القضاء 2021/01/27
...

القاضي د. حيدر علي نوري 
 
يثار التساؤل في ما إذا كانت التشريعات والقوانين النافذة تشترط الزواج كشرطٍ للقبول في المعهد القضائي أم للتعين بصفة قاضٍ أو نائب مدعي عام بعد التخرج منه؟ أم أنها لا تشترط ذلك، وبغية الإجابة على ذلك سنتطرق الى التشريعات المتعلقة بالموضوع والخلاصة التي تم التوصل إليها، كما يلي:
 
أولاً – التشريعات المتعلقة بالموضوع:
1 - إنَّ قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (665) في
 1/ 6/  1981، المنشور في جريدة الوقائع العراقيَّة بالعدد (2813) في 1/ 6/ 1981، نص على أنه: (1 - يشترط في من يقبل في المعهد القضائي أو يعينُ قاضياً أو عضواً في جهاز الادعاء العام أنْ يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة. 2 - يعدُّ هذا القرار معدلاً لأحكام الفقرة (أولاً/ أ) من المادة (7) من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 والفقرة (أولاً) من المادة (41) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 والفقرة (أولاً) من المادة (36) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979)، وبذلك فإنَّ أحكام القرار آنف الذكر جاء معدلاً لأحكام فقرات المواد المشار إليها في القوانين المذكورة، وتعلق بشرط بجب أنْ يتوافر في من يعين بصفة قاضٍ أو نائب مدعي عام يكمن بـ (عراقيَّة الولادة ومن أبوين عراقيين فقط)، إذ لم يتطرق القرار آنف الذكر الى شرط الزواج المشار إليه في المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، التي نصت على أنه (يشترط في من يُعين قاضياً بعد نفاذ هذا القانون أنْ يكون عراقياً بالولادة ومن أصل غير أجنبي متزوجاً ومتخرجاً في المعهد القضائي)..
2 - إنَّ المادة (7/ أولاً) من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقيَّة بالعدد 2520 في 29/ 3 / 1976، حددت الشروط الواجب توافرها في المتقدم للقبول في المعهد القضائي، إذ نصت على أنه: (يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد توفر ما يلي....)، ولم يتضمن النص المذكور آنفاً، من بين تلك الشروط، شرط الزواج، وكذلك 
الأمر بالنسبة للقرارات المعدلة للمادة المذكورة، كقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (7) لسنة 1980، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (665) في 1/ 6/ 1981، المشار إليه آنفاً، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (59) في
 17/ 1/ 1988، المنشور في جريدة الوقائع العراقيَّة بالعدد (3178) في
 1/ 2/ 1988.
3 - إنَّ المادة (18) من قانون المعهد القضائي المذكور آنفاً، نصَّتْ على شرط الزواج لغرض التعين بصفة قاضٍ أو نائب مدعي عام، وليس كشرطٍ للقبول في المعهد القضائي، وإنَّ المادة آنفة الذكر، تم إلغاؤها استناداً الى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (18) لسنة 1988، وبذلك فإنَّ نصَّ المادة الملغاة جاء مُتفقاً مع أحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي المذكور آنفاً والمادة (41/ أولاً) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979، المنشور في جريدة الوقائع العراقيَّة بالعدد (4437) في 6/ 3/ 2017، الملغي، من حيث اشتراط الزواج.
4 - إنَّ المادة (41/ أولاً) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المذكور آنفاً، اشترطت الزواج، إذ نصت على أنه (يُشترط في من يعين في جهاز الادعاء العام، بعد نفاذ هذا القانون، أنْ يكون عراقياً بالولادة ومتزوجاً ومتخرجاً في المعهد القضائي)، إلا أنها ألغيت بإلغاء القانون برمته، بموجب المادة (17) من قانون الادعاء العام النافذ رقم (49) لسنة 2017، التي نصت على أنه (يلغى قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة الى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها)، ولما كان قانون الادعاء العام النافذ، لم يشترط الزواج للتعين بصفة نائب مدعي عام تطبيقاً لأحكام المادة (4/ ثالثاً) منه، التي نصت على أنه (يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي أو المعهد القضائي في الإقليم أو من المحامين والحقوقيين الذين لم تتجاوز أعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات)، إذ لم يرد نصٌ بخصوص ذلك، وإزاء سكوت المشرع، يتم الاستدلال على الشرط آنف الذكر (شرط الزواج) من المادة (15) منه، التي نصَّتْ على أنه (فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون تطبق أحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل وقانون رواتب ومخصصات القضاة والمدعين العامين وقانون الخدمة المدنيَّة النافذ أو أي قانون يحل محله)، ما يعني تطبيق أحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر بخصوص شرط الزواج في من يعين بصفة نائب مدعي عام، أسوة بمن يتم تعيينه من القضاة.
 
ثانياً – الخلاصة التي تم التوصل إليها: 
مما تقدم نستنتج:
1 - إنَّ شرط الزواج ألغي في قانون المعهد القضائي آنف الذكر (بإلغاء المادة (18) منه)، ولم يعد له وجودٌ فيه، وبذلك فهو لا يشترط لغرض القبول في المعهد القضائي، إنما يشترط للتعين بصفة قاضٍ أو نائب مدعي عام تطبيقاً لأحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر وبدلالة المادة (15) من قانون الادعاء العام النافذ رقم (49) لسنة 2017، لا سيما أنَّ القرار رقم 665 لسنة 1981 المعدل لنص المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر لم يعدل ذلك الشرط أو يلغيه.
2 - بغية معالجة الإشكاليات القانونيَّة الناتجة عن عدم الزواج بعد إكمال الدراسة والتخرج في المعهد القضائي، ولتفعيل العمل بأحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر التي اشترطت الزواج في من يتم تعيينه بصفة قاضٍ أو نائب مدعي عام، لذا اشترط مجلس المعهد القضائي الزواج في المتقدم كشرطٍ للقبول في المعهد القضائي، وتأييد ذلك بشروط القبول التي يتم إعلانها من قبل المعهد القضائي، وإنَّ ذلك الشرط يعدُّ بمثابة تعليمات ملزمة يجب التقييد بمضمونها كونها جاءت متناسبة مع أحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي آنف الذكر.
3 - وعلى أساس ما تقدم: نجد أنَّ شرط الزواج في المتقدم للمعهد القضائي هو شرطٌ من شروط القبول فيه، استناداً لما تم إقراره من مجلس المعهد القضائي وشروط القبول المعلنة من المعهد القضائي التي تعدُّ بمثابة تعليمات ملزمة، كما أنَّ شرط الزواج يعدُّ شرطاً للتعين بصفة قاض أو نائب مدعي عام بعد قبول المتقدم في المعهد القضائي وإكماله الدراسة والتخرج فيه تطبيقاً لأحكام المادة (36/ أولاً) من قانون التنظيم القضائي المعدل آنف الذكر وبدلالة المادة (15) من قانون الادعاء العام النافذ رقم (49) لسنة 2017، الأمر الذي يقتضي التقيد بذلك الشرط عند التقديم للمعهد القضائي.