نصت المادة 229 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئتي دينار كل من أهان أو هدد موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الإهانة أو التهديد على قاضٍ أو محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس يمارس عملا قضائيا أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
بينما نصت المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من اعتدى على موظف أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلس أو هيئة رسمية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك.
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الجرح او الأذى على قاضٍ أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
ولا يخل ما تقدم بتوقيع أية عقوبة أشد يقررها القانون للجرح أو الإيذاء.
كما نصت المادة 231 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بواجباته.
ونصت المادة 232 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أن يعد ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231.
أ – إذا ارتكب الجريمة مع سبق الإصرار.
ب – إذا ارتكب الجريمة خمسة أشخاص فأكثر.
ج – إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهرا.
وينبغي الاشارة الى ان الغرامات المشار اليها بالمواد المذكورة آنفا تم تعديلها بقانون تعديل الغرامات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الخاصة الاخرى رقم 6 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2019.