الركن المعنوي من الجريمة

من القضاء 2021/09/15
...

 علاء محمد 
 
القصد الجرمي والخطأ
نصت المادة 33 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
1 - القصد الجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة، التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخرى.
2 - القصد يكون بسيطا أو مقترنا بسبق الإصرار.
3 - سبق الإصرار هو التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي.
4 - يتحقق سبق الإصرار سواء كان قصد الفاعل من الجريمة موجها إلى شخص معين او الى اي شخص غير معين وجده أو صادفه، وسواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
بينما نصت المادة 34 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها وتعد الجريمة عمدية كذلك:
أ - إذا فرض القانون أو الاتفاق واجبا على شخص وامتنع عن أدائه، قاصدا أحداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع.
ب - إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها.
ونصت المادة 35 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل، سواء كان هذا الخطأ إهمالا أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والانظمة والأوامر.
بينما نصت المادة 36 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969: 
إذا جهل الفاعل وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة، فلا يسأل عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.
ونصت المادة 37 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969: 
1 - ليس لأحد أن يحتج بجهله بأحكام هذا القانون أو أي قانون عقابي آخر، ما لم يكن قد تعذر علمه بالقانون الذي يعاقب على الجريمة بسبب قوة قاهرة.
2 - للمحكمة أن تعفو من العقاب الأجنبي الذي يرتكب جريمة خلال سبعة أيام على الأكثر تمضي من تاريخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا يعاقب عليها.
نصت المادة 38 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا يعتد بالباعث على ارتكاب جريمة ما لم ينص القانون على خلاف 
ذلك.