علاء محمد
1ـ أداء الواجب:
نصت المادة 39 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون:
نصت المادة 40 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالية:
أولا: إذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
ثانيا: إذا وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد أن طاعته واجبة عليه.
ويجب في الحالتين أن يثبت أن اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبينا على أسباب معقولة وأنه لم يرتكبه إلا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية إذا كان القانون لا يسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إليه.
2ـ استعمال الحق:
نصت المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1ـ تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا.
2ـ عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أُجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو أجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.
3ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4ـ أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه.
3ـ حق الدفاع الشرعي:
نصت المادة 42 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لاجريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توافرت الشروط الاتية:
1ـ إذا واجه المدافع خطر حال من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة.
2ـ أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب.
3ـ أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله.
نصت المادة 43 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1ـ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب
معقولة.
2ـ مواقعة المرأة أو اللواط بها أو بذكر كرها.
3ـ خطف إنسان.
ونصت المادة 44 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا إلا أذا أريد به دفع أحد الأمور التالية:
1ـ الحريق عمدا.
2ـ جنايات السرقة.
3ـ الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.
4ـ فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
نصت المادة 45 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا يبيح حق الدفاع الشرعي إحداث ضرر أشد مما يستلزم هذا الدفاع وإذا تجاوز المدافع عمدا أو إهمالا حدود هذا الحق أو اعتقد خطأ أنه في حالة دفاع شرعي فإنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية، وأن تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
نصت المادة 46 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969:
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته إن كان حسن النية إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.