(المجرم)

من القضاء 2021/10/27
...

  علاء محمد
 
الفصل الاول: المسؤولية الجزائية وموانعها
1 - فقد الادراك والإرادة:
نصت المادة 60 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
لا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو بسبب كونه في حالة سكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قسراً  أو على غير علم منه بها، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً.
بينما نصت المادة 61 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص، كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير أو سكر، فإذا كان قد تناول المسكر أو المخدر عمداً بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفاً مشدداً 
للعقوبة.
2 - الإكراه:
نصت المادة 62 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
لا يسأل جزائياً من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها.
3 - الضرورة:
نصت المادة 63 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق، لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.
4 - السن:
نصت المادة 64 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره.
بين ما نصت المادة 65 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
يثبت السن بوثيقة رسمية ولقاضي التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة إذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث ويحيلاه إلى الفحص الطبي لتقرير عمره بالوسائل الإشعاعية أو المختبرية أو بأية وسيلة فنية أخرى.