دعوة للتأمين إلزامياً على مالكي ومشغلي وسائط النقل

اقتصادية 2019/03/24
...

بغداد / مصطفى الهاشمي

دعا المختص بشؤون التأمين مصباح كمال شركات التأمين وجمعية التأمين والجهات التي تهمها سلامة المواطنين، الى متابعة موضوع جعل التأمين من المسؤولية المدنية الزاميا على مالكي ومشغلي وسائط النقل المائي في الانهار والبحيرات والقنوات.
تأتي هذه الدعوة بعد حادث غرق العبارة في مدينة الموصل وأهمية تعويض ذويهم بعد تحديد المسؤول عن السبب.
 
الموقف التأميني
أضاف كمال “حتى الان لم يظهر رأي أو موقف تأميني من شركة تأمين أو جمعية التأمين العراقية، الانه قد يظهر شيء من ذلك اذا تبين في وقت لاحق ان بعض ضحايا هذا الحادث، الذي كان بالامكان تجنبه
، يخضعون لوثيقة تأمين من الحوادث الشخصية، الفردية او الجماعية، وبالتالي يستحقون تعويضا من الشركة التي قامت 
بالتأمين”.
وأشار الى ان “أبسط قواعد ادارة الخطر تقضي في هذه الحالة، عدم تحميل العبارة بأكثر من قدرتها الاستيعابية، هذا ان لم تكن هناك ضوابط وتعليمات خاصة بسلامة تشغيل وسائل النقل كالعبارات”.
 
وجود الاهمال
أكد “وجود اهمال من قبل مسؤولي العبارة، مدراء ومشغلين، يكمن وراء الحادث”، زاعما ان “هناك استخفافاً بعملية النقل باعتبار ان المسافة التي تفصل بين شاطئ الجزيرة وحافة نهر دجلة لا تتعدى 300 م فقط، دون الاخذ بنظر الاعتبار ارتفاع منسوب المياه جراء تساقط كميات كبيرة من الامطار مؤخرا، واطلاق المياه من سد الموصل ما أدى الى ارتفاع منسوب مياه 
دجلة”.
ورأى كمال “ ضرورة التفكير بالجانبي التأميني للتخفيف بعض الشيء من آثار حوادث النقل النهري على الاشخاص من خلال تعويض الضحايا، بعد اكمال التحقيقات ونشر الاستنتاجات”.
 
نقل البضائع .. نقل الركاب
وبحسب المحامي بهاء بهيج شكري بشأن تغطية مسؤولية ناقل الاشخاص فانه لا تختلف احكام وشروط التأمين من مسؤولية ناقل الركاب عن ناقل البضائع فيما عدا ان التزام المؤمَّن يتحدد بتعويض المؤمن له عن المبالغ التي يكون مسؤولا عن دفعها في حالين ، الاول عن وفاة الراكب او اصابته الجسدية الناجمة عن خطأ الناقل او تابعيه اثناء عملية النقل البحري او النهري، والثاني عن كلفة امتعة الراكب وحقائبه المسجلة خلال فترة عملية
 النقل. وبين كمال “امكانية تجاوز تأسيس مسؤولية الناقل القائمة على الخطأ ( القابل لإثبات العكس) وتبني المسؤولية من دون توافر الخطأ اي صياغة المسؤولية على أساس تحمل التبعة، والاكتفاء بمجرد اثبات قيام الضرر بسبب استعمال واسطة 
النقل”.واختتم حديثه بالتأكيد على ان “هذا هو الاساس النظري لقانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتعديلاته الذي لا يزال 
نافذاً. 
ويمكن الافادة منه ومن القوانين الاخرى المتعلقة بالنقل النهري والبري لصياغة مسودة مشروع قانون جديد بالزامية التأمين من المسؤولية 
للناقل”.