مختصون: جرائم {الموبايل} تضاعفت بسبب الشرائح المهملة

من القضاء 2023/02/11
...

  إيناس جبار


يقول القاضي أحمد مكطوف جحيل (قاضي محكمة تحقيق الرصافة): إنَّ “جرائم الهاتف النقال تعني كل فعلٍ ينشأ عن استخدام غير مشروعٍ للهاتف المحمول يهدف للاعتداء على مصلحة الغير وإنَّ تصنيف جرائم (الموبايل) يتراوح بين الجنايات والجنح”.

ويلفت القاضي إلى أنَّ “الجرائم التي يدخل بها الهاتف النقال عاملاً رئيساً هي جرائم الابتزاز والتهديد والتي كان لها حضورٌ واسعٌ في المجتمع العراقي سواء كان ذلك عن طريق الاتصال المباشر أو إرسال رسائل التهديد بالقتل أو بالخطف أو الابتزاز وجريمة التهديد من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي”، ويؤكد أنَّ “جرائم التهديد تمسُّ حريَّة الإنسان وحرمته كما أنهاً من أكثر القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وقد نصت المواد (430 – 432) من قانون العقوبات على ذلك واعتبرت المادة 430 ق.ع جريمة التهديد جناية يعاقب عليها بالسجن حيث نصت على أنْ (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره).

كما يوضح القاضي أنَّ “المادة 432 عاقبت بالحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة (كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو الإشارة كتابة أو شفاهاً”، مضيفاً أنَّ “قانون العقوبات أشار إلى مواد قانونيَّة أخرى خاصة بجرائم الموبايل منها المواد (433 -434 – 435 - 437)”.

ويلفت القاضي مكطوف إلى أنَّ “العديد من هذه الدعاوى تنتهي بالصلح وأنَّ دورَ المحكمة ينهض في حالة تحريك شكوى بخصوص الجرائم أعلاه حيث تقوم بالإيعاز إلى المحقق أو ضابط التحقيق لتدوين إفادة المشتكي وبعدها تتم مفاتحة شركات الاتصالات لمعرفة عائدية هاتف المشتكي والمتصل (المشكو منه) وبيان المكالمات الصادرة والواردة من هاتف المشكو منه وتحديد مكان الاتصال وتفريغ محتوى الرسائل من هاتف المشتكي في حالة وجودها ومن ثم انتظار إجابة شركات الاتصالات بخصوص ذلك”.

ويذكر أنَّ “هناك شرائح تباع لأشخاصٍ أجانب وبعد خروجهم من البلاد يقومون بإهمالها وبذلك تقع في أيدي المجرمين وهنا وبعد ورود إجابة شركة الاتصالات بخصوص المكالمات الصادرة والواردة يتم تدوين أقوال أصحاب المكالمات مع هذه الشرائح بغية معرفة صاحب الشريحة المهملة وأيضاً يلفت إلى وجود شرائح يتم بيعها بمستمسكات مزورة، وهنا يمكن تحريك الشكوى على صاحب المكتب الذي يبيع الشرائح بمستمسكات مزورة لأنها تدخل ضمن جرائم التزوير وهناك حالات يتم فيها استدعاء الوكلاء للشركات لمعرفة الشخص الذي يتم بيع الشرائح إليه بغية الوصول إلى مرتكبي الجرائم”.

وأود الإضافة “أنه يجب إلزام شركات الهاتف النقال من التحقق من صحة المستمسكات التي تقدم من المشتركين وأنْ نخصص لكل رقمٍ إضبارة تتضمن جميع المعلومات عن صاحب الخط والمتغيرات التي تحدث على ذلك والتأكيد على مكاتب البيع لغرض التحقق من هويات الأشخاص الذين يقومون بشراء شرائح الهاتف وأنْ يكون بيع الشرائح للأشخاص الأجانب على أساس أنْ تعمل الشريحة خلال مدة بقاء الأجنبي داخل البلد فقط”.

من جانبها، تقول المحامية غفران الطائي إنَّ “الكثير من الخطوط الخاصة بأجهزة الهاتف النقال تسجل بأسماء أشخاصٍ وتستعمل من قبل أشخاصٍ آخرين أو تباع إلى أكثر من شخصٍ وتبقى باسم الشخص الأول الذي سجلت باسمه وهناك حالة بيع الشريحة من قبل شركة الاتصالات بعد مضي أكثر من سنة على غلقه وعند مفاتحة شركة الاتصالات يتم تزويد السلطات التحقيقيَّة باسم صاحب الهاتف النقال الأول الذي ربما ليس له علاقة بالاتصال، ما يتطلب من شركة الاتصالات إجراء تحديثٍ وبشكلٍ دائمٍ على ملكيَّة الخطوط بما يؤمن عدم إساءة استعمال خط الهاتف النقال”.

وتضيف الطائي أنَّ “على شركات الهاتف النقال التأكد من صحة المستمسكات التي تقدم من قبل المشتركين وأنْ تكون لكل رقم داتا تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بصاحب الخط والمتغيرات التي تحدث عليه.. ناهيك عن وجود بيع شرائح من غير مستمسكات كما يحصل في إقليم كردستان العراق”.

وهنا ينهض دور شركات الاتصال في متابعة تلك الشكاوى من خلال الجانب الفني والقانوني، لأنَّ أثر جريمة التهديد لا يقتصر على الشخص الذي تلقى التهديد أو الذي وقعت علية الجريمة بل إنْ أثر ذلك يقع على المجتمع.