علاء محمد
الفصل الأول: أحكام عامة
نصَّت المادة 150 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
تسقط الجريمة بأحد الأسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
ونصت المادة 151 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة أو بتدبيرٍ احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة إيقاف تنفيذ الحكم من دون أنْ يقع في خلالها ما يستوجب إلغاءه.
وتسقط العقوبة الأصليَّة والعقوبات التبعيَّة والتكميليَّة والتدابير الاحترازيَّة بسقوط الحكم لأحد الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة وبوفاة المحكوم عليه وبالعفو الخاص وكل ذلك مع مراعاة ما هو منصوصٌ عليه في المواد التالية.
الفصل الثاني: أحكام تفصيليَّة
أولاً/ وفاة المحكوم عليه
نصت المادة 152 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 :
إذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائياً تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أنَّ لمن تضرر من الجريمة حق إقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفي بعد صيرورة الحكم نهائياً فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازيَّة المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازيَّة الماليَّة كالمصادرة وإغلاق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
ثانياً/ العفو العام والعفو الخاص
نصت المادة 153 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
1 - العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الأصليَّة والتبعيَّة والتكميليَّة والتدابير الاحترازيَّة ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
2 - وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزءٍ من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
3 - لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
نصت المادة 154 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
1 - العفو الخاص يصدر بمرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائياً كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة
قانونا.
2 - لا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعيَّة والتكميليَّة ولا الآثار الجزائيَّة الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثرٌ على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك.
ثالثاً/ الصفح وإعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ
نصت المادة 155 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969:
يبين قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة أحكام الصفح وإعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.