البرلمان ينتظر القضاء: لمن العلوية في الفصل؟

العراق 2024/06/02
...

 بغداد: حيدر الجابر

فوجئت الأوساط القضائية بقرار محكمة التمييز الأخير الذي قال إنه ينظم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، بعد نقض قرارٍ للمحكمة الاتحادية العليا واعتباره غير بات وغير ملزم، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويشعر مجلس النواب بتبعات النقض، وما إذا كان سيعيد النظر بقرارات المحكمة الاتحادية بأثر رجعي.
وقال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، في حديث لـ"الصباح"، إن "القرار جاء بعنوان عام، ويجب أن تكون القرارات عن موضوع محدد، وفي حالة العدول عن أي قرار لابد من تحديد الموضوع والقضية وتأطيرهما"، مضيفاً أن "الدستور ينص على أن لقرارات المحكمة الاتحادية العلوية، والحدث الحالي خطر ويحدث للمرة الأولى" .
 وأوضح الحمامي "ننتظر معالجات مجلس القضاء لنرى علوية القرارات ليتم اتباعها، بالنظر إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية باتّة وملزمة لجيمع السلطات، إذ سيتكون لقرار محكمة التمييز تداعيات ولابد من وضع معالجات" .
وبحسب الدستور فإن المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في البلاد، بالإضافة إلى أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وغير قابلة للطعن أو التمييز، وهو ما يثير تساؤلات عن مصير عدد من القرارات السابقة للمحكمة، وما إذا كان ينطبق عليها وصف قرار محكمة التمييز الأخير.
وبهذا الشأن، رأى الخبير القانوني علي التميمي أن "قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المكونة من 15 قاضياً المرقم 4 لسنة 2024 شكل سابقة ومبدأ من مبادئ القضاء، وينسجم مع المادة 1 من القانون المدني العراقي"، لافتاً إلى أن "هذه السوابق تعد مصدراً من مصادر القانون، وهو أعتبر أن قرار المحكمة الاتحادية المرقم 102 مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات الوارد بالمدة 47 من الدستور" .
وبين التميمي، لـ"الصباح"، أن "المحكمة الاتحادية اعتبرت أن خدمة المحاماة يمكن أن تضاف إلى  العمل القضائي والادعاء العام"، مشيراً إلى أن "محكمة التمييز اعتبرت أن الإضافة تعديل لنص قانوني وارد في المادة 35 من قانون القتاعد رقم 9 لسنة 2014، وقد اعتبرته معدوماً" .
وذكر الخبير القانوني أن "القرار المعدوم وفق المادة 4 من القانون المدني لا قيمة له ولا يمكن تطبيقه، إذ استندت محكمة التمييز إلى المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979، وهذه المادة تعطي صلاحية لمحكمة التمييز بأنها أعلى هيئة قضائية ولها الرقابة على كافة المحاكم ونقض القرارات إذا كانت غير قانونية أو تخالف الدستور" .

تحرير: علي عبد الخالق