استنادا لاحكام القسم (1/ب) من قانون المرور الذي عرف السيارة الخاصة بأنها (المعدة لنقل الاشخاص بدون اجر)، فقد اصدرت مديرية المرور العامة بيانا برقم (3) لسنة 2019، نص على منع استخدام السيارات الخاصة بأجر واتخاذ الاجراءات القانونية بحق السائق المخالف استنادا لاحكام الملحق (أ) ق 27/ذ بفرض غرامة مقدارها 30 الف دينار وحجز السيارة لمدة لا تزيد على 10 ايام استنادا لاحكام القسم (31) من القانون اعلاه، بيد ان هذا البيان اثار الجدل بشأن كيفية تطبيقه ضمن الضوابط الخاصة بالقانون. مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد الخياط، أوضح في تصريح خاص لـ”الصباح” أن “بيان الوزارة لا يقبل التأويل او التحريف بحق الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق السائق المخالف كوضع علامة الاجرة او تعامل سائق الخصوصي مع المواطنين أمام انظار المرور، ففي كلتا الحالتين سيطبق القانون بعيدا عما يتداوله البعض بشأن تقييد الحريات واخضاع المركبات الى التفتيش”.
وكان لشركات التكسي رأي آخر بما يتعلق بقانون المرور العامة، ويقول مسؤول الدعم في احدى الشركات الخاصة بالاجرة (رافضا ذكر اسمه) : ان “لديهم أكثر من 1500 مركبة خصوصي مسجلة على التطبيق الخاص بشركتهم ويقومون بمزاولة عملهم بعيدا عن اي قوانين تحجم من استجابتهم للنداء”، مرجعا السبب في ذلك الى “عدم وجود ضوابط قانونية معتمدة بين الشركات والمرور العامة، لذا لا يمكن تطبيق القانون اذا لم يحد من استخدامها وفق شروط تضمن للطرفين الحقوق”.