القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
من الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان أي مجتمع هي جريمة المقامرة. والقمار بحسب التراث العربي هو كل لعب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر، ومحرم في الإسلام بكل أنواعه لقول الله تعالى في القران الكريم (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وتحظر العديد من الدول لعب القمار بمختلف أشكاله ويرجع ذلك لأسباب أخلاقية أو دينية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية.
وهناك عدة صور وأنواع للقمار منها لعب الورق والنرد واشتراط اللاعبين ان يدفع الخاسر للفائز مبلغا من المال كلفة اللعب وما يتصل من نفقات واليانصيب والمراهنة التي تجري بين طرفين بحيث يدفع احدهما للآخر مبلغا من المال أو أي شيء آخر ان فاز فريق معين على فريق آخر والعاب المائدة في الفنادق أو المقاهي مثل العاب الروليت والبوكر والتي تلعب على المائدة وتدار من قبل شخص أو أكثر والألعاب الالكترونية وللقمار أضرار اجتماعية واقتصادية على المجتمع إذ ينشأ عنها طبقة عاطلة تسعى لكسب المال من الناس بطرق سهلة ونشر العداوة والبغضاء بين المتنافسين وقد عاقب المشرع العراقي على جريمة القمار في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل حيث نصت المادة 389 على:
1 . يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 225000 ألف دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح أو أدار محلا لألعاب القمار وأعده لدخول الناس وكذلك من نظم ألعابا من هذا القبيل في محل عام أو محل مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل اعد لهذا الغرض.
2 .يعاقب بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل. 3 . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة من وجد يلعب القمار في المحلات المذكورة في الفقرة (1) ، 4 - تضبط النقود والأدوات التي استعملت في اللعب ويحكم بمصادرتها ، 5 - للمحكمة ان تحكم أيضا بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
إن الحكمة من تجريم القمار هو الحد من صيرورة القمار نشاطا منظما ومعدا له مكان يجمع شمل المقامرين حتى لا يصبح هؤلاء أثرياء على حساب دمار غيرهم أو مدمرين لإثراء غيرهم والجريمة لا يتصور فيها الشروع لانها إما ان تقع فتكون كاملة وإما ان لا تقع أصلا والجاني في هذه الجريمة هو المقامر الذي يقوم بإعداد محل أو دار للممارسة لعب القمار أمام الجمهور أو الاشتراك بتنظيم الألعاب بأي صفة أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله و ان يكون هذا المكان معداً لاستقبال الجمهور و يعاقب أيضا بالعقوبة ذاتها صيارفة المحل وقد يكون المحل تم تخصيصه لغرض آخر كمقهى أو مطعم أو فندق ولكن تم استغلال قاعه منه لممارسة لعب القمار، ونجد من الضروري تدخل المشرع العراقي في تعديل المادة 389من قانون العقوبات وتشديد العقوبة لمرتكبي هذه الجريمة الخطرة.