الاعتراض على الحكم الغيابي

العراق 2019/10/20
...

احلام الحمامي ‏
 
الحكم الغيابي الذي يقبل الطعن بطريق الاعتراض هو الذي صدر بحق المعترض غيابيا لعدم ‏حضوره أية جلسة من جلسات المرافعة في الدعوى وفق القواعد التي نظمتها المادة (56) من ‏قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969. ‏
عرفت المادة ( 177 ) من القانون بالفقرة الاولى «يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ‏الصادر عليه غيابيا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد ‏المستعجلة خلال عشرة أيام». ‏
فكل حكم يصدر عن هاتين المحكمتين غيابيا يجوز للمحكوم عليه الاعتراض عليه باستثناء ‏الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة اذ انها بطبيعتها تقتضي اختصار الوقت والإجراءات ‏لكونها لا تمس اصل الحق المتنازع عليه. ‏
اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت على ان «يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن ‏اخر غير الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض».‏
‏ ان اسقاط حق المحكوم عليه في الطعن بالحكم الغيابي بطريق الاعتراض اذا طعن به بطرق ‏الطعن الأخرى كالاستئناف والتمييز لان ذلك يعتبر نزولا عن حق الاعتراض وإسقاطا له عملا ‏بالقاعدة القانونية (الساقط لا يعود)، اما اذا طعن خصمه بذلك الحكم بطرق الطعن الاخرى ‏المذكور انفا فأن هذا الطعن لايحرم المحكوم عليه غيابيا من الطعن بذلك الحكم بطريق ‏الاعتراض على الحكم الغيابي وانما تلتزم محكمتي الاستئناف والتمييز باستئخار النظر في الطعن ‏المرفوع اليها لنتيجة صدور الحكم في الاعتراض المقدم من الخصم على الحكم الغيابي. ‏ويكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم الى المحكمة التي ‏اصدرت الحكم الغيابي ، ويحدد لنظره جلسة قريبة ويبلغ بها المعترض عليه . ‏
نصت المادة ( 179 ) من القانون على انه اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان ‏غير مشتمل على اسبابه تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا ، وبعكسه تؤيد المحكمة الحكم ‏الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الأحوال، ويجري على الدعوى الاعتراضية ما يجري من ‏القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء في ما يتعلق بالإجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون ‏على خلاف ذلك. ‏