الحكم الغيابي الذي يقبل الطعن بطريق الاعتراض هو الذي صدر بحق المعترض غيابيا لعدم حضوره أية جلسة من جلسات المرافعة في الدعوى وفق القواعد التي نظمتها المادة (56) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969.
عرفت المادة ( 177 ) من القانون بالفقرة الاولى «يجوز للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم الصادر عليه غيابيا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وذلك في غير المواد المستعجلة خلال عشرة أيام».
فكل حكم يصدر عن هاتين المحكمتين غيابيا يجوز للمحكوم عليه الاعتراض عليه باستثناء الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة اذ انها بطبيعتها تقتضي اختصار الوقت والإجراءات لكونها لا تمس اصل الحق المتنازع عليه.
اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها فقد نصت على ان «يعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق طعن اخر غير الاعتراض نزولا عن حق الاعتراض».
ان اسقاط حق المحكوم عليه في الطعن بالحكم الغيابي بطريق الاعتراض اذا طعن به بطرق الطعن الأخرى كالاستئناف والتمييز لان ذلك يعتبر نزولا عن حق الاعتراض وإسقاطا له عملا بالقاعدة القانونية (الساقط لا يعود)، اما اذا طعن خصمه بذلك الحكم بطرق الطعن الاخرى المذكور انفا فأن هذا الطعن لايحرم المحكوم عليه غيابيا من الطعن بذلك الحكم بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي وانما تلتزم محكمتي الاستئناف والتمييز باستئخار النظر في الطعن المرفوع اليها لنتيجة صدور الحكم في الاعتراض المقدم من الخصم على الحكم الغيابي. ويكون الاعتراض على الحكم بعريضة تشتمل على اسباب الاعتراض وتقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي ، ويحدد لنظره جلسة قريبة ويبلغ بها المعترض عليه .
نصت المادة ( 179 ) من القانون على انه اذا لم يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي في مدته او كان غير مشتمل على اسبابه تحكم المحكمة برد الاعتراض شكلا ، وبعكسه تؤيد المحكمة الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الأحوال، ويجري على الدعوى الاعتراضية ما يجري من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء في ما يتعلق بالإجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.