جثة محترقة في عمارة

ريبورتاج 2020/11/15
...

 علي البدراوي
 
 
لم يدر بخلد (ف) الذي يعمل منذ وقتٍ ليس بالقصير حارساً لعمارة الخضيري في شارع الرشيد أنَّ عمله اليومي في صبيحة ذلك اليوم الشتائي البارد من شهر كانون الثاني من العام الحالي سيبدأ بعثوره على جثة متفحمة تعود لشاب وجدها بالطابق الثالث من العمارة التي يحرسها. ليسارع متصلاً بدوريات النجدة التي تواجدت خلال وقت قصير من إخباره.
 
بلاغ من الأب
قبل أنْ يتم التعرف على الجثة وصل السلطات بلاغٌ من (م.ع) أفاد فيه بأنه في الساعة الخامسة فجراً خرج ولده المجني عليه (ح) الى محل عمله في منطقة (الشورجة) التجارية حيث يعمل حمالاً فيها، يفيد (م.ع) بأنه مع حلول مساء اليوم ذاته تأخر ولده بالرجوع إليه وعند تكرار الاتصال به لم تصله أية إجابة حتى حل صباح اليوم الثاني ليتلقى اتصالاً من شخص أخبره بقتل ولده وحرقه داخل عمارة الخضيري التي ما أنْ وصل إليها حتى شاهد جثة ابنه ملقاة داخل الطابق الثالث فيها بوضع متفحهم جراء قيام الجناة بحرقها.
 
الجريمة
من خلال سير التحقيق واعترافات الجناة توصل القضاء الى قصة الجريمة بكل جوانبها:
ففي صبيحة يوم السادس والعشرين من كانون الثاني 2020 ابلغ (ع وص) الشاب (ح) الذي يعمل معهما حمالاً في منطقة شارع الرشيد بوجود حمولة بضائع يزمعون تفريغها داخل عمارة الخضيري.
حال وصول (ح) الى الموقع المتفق عليه باغته (ع) بضربه بواسطة عصا خشبية طالت رأسه، إذ لم يكتف بذلك حتى استغل فقدانه لحركته من آثار الضربة ليقوم بالاعتداء الجسدي عليه.
كان بحوزة (ح) مبلغٌ قدره ثلاثة ملايين دينار يحملها في جيبه استولى عليها (ع) الذي أكمل فعلته بالإجهاز عليه عبر ضربه برقبته بآلة (كتر) حاد تاركاً جثته لصديقه الآخر (ص) الذي قام بتغطيتها بـ(كراتين) من الورق الصلب ومن ثم أشعل النار فيها ليحترق داخل الطابق الثالث من العمارة أمام أنظارهما. 
بعد أنْ حامت الشكوك حول المتهمين ألقت السلطات الأمنيَّة القبض عليهما ليواجها القضاء بفعلتهما النكراء تجاه ذلك الحمال الكادح.
حيث أقر (ع) بقيامه بقتل المجني عليه مدعياً أنَّ السبب يعود الى كونه مديناً له بمبلغ مالي قدره مليون دينار تملص كثيراً من تسديده حسب ادعائه حيث يقول: على اثر ذلك اتفقت مع (ص) باستدراج الضحية الى العمارة وقتله وهو ما قاما به. 
حكمت المحكمة على كل واحد من المدانين (ع) و(ص) بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 406/1/أ/ج من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 وأمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004.