صيغة نهائية لتشريع يمنع تجريف الأراضي الزراعية

العراق 2021/05/23
...

  بغداد: مصطفى مجيد 
 
وضعت لجنة الزراعة والاهوار والمياه النيابية، الصيغة النهائية لقانون منع تجريف الاراضي الزراعية وانهاء بناء المجمعات السكنية عليها، داعية الحكومة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اعمال التجريف كونها خارج الضوابط القانونية.
عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية، تصاعدت بشكل كارثي عقب العام 2003 في بغداد ومحافظات عدة.
وقال عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي بتصريحات صحفية، ان “اللجنة تدرس الصيغة النهائية للقانون لمنع التجريف وتدهور الزراعة بالعراق وانهاء بناء المجمعات العشوائية عليها، من دون تخطيط مسبق وضمن الضوابط القانونية والتصميم العمراني للمدن”.
واكد “خطأ تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية، كونه يبدد الثروة الزراعية في البلاد”، داعيا الحكومة الى “تشكيل غرفة عمليات لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يجرف الاراضي الزراعية وارجاعها كما كانت الى وضعها السابق”.
وعمليات التجريف وجدت ما يبررها في ظل الارقام الخيالية بأسعار العقارات مقابل ضآلة ما تحويه تلك المدن من مساحات مخصصة لاقامة الفنادق والشقق السياحية
وفي هذا السياق فاضل رسن قال لـ”الصباح” وهو صاحب احد البساتين التي حولت عقب شرائها بمحافظة كربلاء المقدسة، الى شقق سياحية فاخرة، بالقول: ان “الأسعار التي بيعت بها الكثير من بساتين المحافظة عقب العام 2003، ووصلت الى ملايين الدولارات، حدت بالكثير من اصحابها وانا منهم الى اغتنام الفرصة وبيعها بسعر مرتفع (لم يحدده)، مقابل انخفاض العوائد الاقتصادية التي تدرها الزراعة فيها”.
من جانبه، عد الخبير القانوني حسين عبد الامير لـ”الصباح”: تجريف البساتين منذ العام 2003 ببغداد وعدد كبير من المحافظات، “مخالفة صريحة للقانون رقم 154 الذي منع تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، الا بقرار صادر من لجنة مختصة تشكلها وزارة الزراعة حصرا وتوصي فيها بعدم صلاحية الارض للاستزراع”، عازيا لجوء الكثير من اصحاب البساتين الى الاجراء المذكور، لـ”الارتفاع الهائل بأسعار العقارات بتلك المناطق”.
ونوه بان “مسؤولية محاسبة التجاوز على الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية، تقع على عاتق مديريات زراعة المحافظات وبالتنسيق مع الوحدات الادارية المعنية، لرفعها، لاسيما الواقعة تحت ادارة وزارة الزراعة استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 154 لسنة 2001”.
ونوه عبد الامير بان “القانون نص على عدم شرعية تشييد محطات التربية الحيوانية والمعامل والورش الصناعية والتجارية وجميع انواع المشاريع الخدمية، الا بعد تغيير جنس الارض من زراعي الى الصنف غير الزراعي بتطبيق احكام المادة 279 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 بالتنسيق بين الراغب بذلك ومديرية التسجيل العقاري بالمحافظة”.