شركات التأمين تتحمَّل أعباء خطر عدم سداد القروض

اقتصادية 2021/08/09
...

 بغداد: مصطفى الهاشمي
يعد منح الائتمان من أبرز مهمات المصارف، إلا أن ضعف الملاءة المالية للزبون جعل عملية منح الائتمان عرضة لأخطار عالية، كما أن خطر عدم سداد الديون يعد من الاخطار الائتمانية المصرفية البحتة، التي باتت من أهم المشكلات التي تعانيها المصارف خلال منح الائتمان؛ لذا فهو ليس خطرا بالمفهوم التأميني، إذ لجأت المصارف المحلية الى تأمين هذا الخطر لدى شركات التأمين، كخطر اضافي لوثائق تأمين القروض الشخصية، من دون الأخذ بنظر الاعتبار مفهوم الخطر التأميني.
وأوضحت المستشار القانوني المساعد في شركة التأمين الوطنية اسراء صالح داود أن «الخطر هو كل حادثة محتملة الوقوع لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد المتعاقدين وحدها، وخصوصا إرادة المؤمن له، إذ يعد واقعة مستقبلية غير متحققة الوقوع يترتب على وقوعها التزام شركة التأمين بالتسديد المتفق عليه في العقد، للمؤمن له أو المستفيد دور في حدوثها».
ورأت داود وجوب «توفر في الخطر مجموعة شروط منها ان تكون حادثة احتمالية، غير مؤكدة الوقوع، وعليه فإن الحادث المؤمن ضد وقوعه يجب أن ألا يكون مؤكدا».
وأشارت الى أن «الشرط الثاني يجب أن لا يتوقف وقوع الخطر على محض ارادة احد الطرفين، اذ ان العنصر الاساس في الخطر هو الاحتمالية أو الشك، فاذا انتفى هذا العنصر انتفى الخطر الذي بانتفائه تنتفي الحاجة الى التأمين عليه».
وقالت داود: «لوحظ مؤخرا ان عددا من شركات التأمين ضمّنت وثائقها تغطية (خطر عدم السداد) واضافت عبارة (لأي سبب كان) في تأمين القروض المختلفة الممنوحة من المصارف، وتساءلت ما المقصود بالتأمين من خطر عدم السداد؟، وهل يعد عدم السداد خطرا بالمفهوم التأميني؟، وهل نجحت شركات التأمين في تغطيته؟».
وأكدت أن «عددا من وثائق التأمين لم تعرّف هذا الخطر ضمن وثيقة التأمين بل جاء بوصفه خطرا اضافيا غير محدد، تلزَم شركة التأمين بدفع قيمة القرض او ما تبقى منه عند عدم قيام المقترض بتسديد أقساط القرض خلال مدة سريان وثيقة التأمين، ما جعل المصارف تحسب كل حالة تلكؤ في التسديد بمثابة خطر عدم سداد متحقق، فضلا عن اعتبار شركات التأمين كفيلة بالتسديد، وهذا تفسير خاطئ، لان احكام الكفالة تختلف جوهريا عن احكام عقد التأمين، ما يدعو الى التمييز بين حالة التلكؤ وحالة خطر عدم التسديد».
وتابعت: «بالرجوع الى خطر عدم السداد الوارد في وثائق تأمين القروض، الذي جاء مستقلا عن حالة تحقق الوفاة الطبيعية أو بحادث، التي تعد سببا في تحقق عدم السداد، فلا يعد خطرا بالمفهوم الفني والقانوني للخطر في عقد التأمين لثلاثة اسباب».
وبينت داود: أن السبب الاول «جاء مطلقا والمطلق يجري على اطلاقه، مالم يقيده شرط أو نص إلا اذا اقترن بعذر مشروع كخطر عدم السداد بسبب الوفاة او العطل الدائمي او الافلاس»، والثاني ان «اعتبار خطر عدم السداد أو عدم السداد لاي سبب كان يفقد مشروعيته، والمشروعية أمر جوهري بالخطر، أما السبب الثالث فهو ان اعتبار عدم السداد خطرا تأمينيا يفقد صفة الاحتمالية لعقد التأمين، ومن ثم يصبح العقد محقق الوقوع ومؤكدا».