نشر الجرائم في وسائل الاعلام

آراء 2021/10/04
...

  مريم كريم هاشم الخالدي 
 
يسعى الانسان وبفطرته الى صيانة كيانه الادبي من سمعة واعتبار وحرمة خصوصياته والذوذ عنها، مهما كلفه ذلك وبأية وسيلة كانت ويرجع السبب في حرصه هذا الى الاثر السلبي المترتب على المساس بهذا الكيان قد يفوق لدى الكثيرين ما يتركه المساس بكيان الانسان المادي، او المساس بأي حق آخر من الحقوق المالية اوغير المالية. فالأضرار بسمعة شخص او نشر خصوصياته التي يحرص على سترها عن المجتمع يترتب عليها أضرار بالغة، بحيث يكون الشخص، لأن يفتدي ما فقد بكل ما يملك بل حتى لو كلفه ذلك حياته التي تفقد أهميتها، من دون سمعة طيبة وحرمة مصونة. ومن المتفق عليه في قوانين الاجراءات الجنائية أن المتهم يتمتع بحقوق يحميها القانون ويقرر العقاب على اهدارها والمساس بها، ومن هذه الحقوق الحق في الخصوصية وكذلك حق الانسان في الحفاظ على سمعته وعدم التشهير به، ولذلك فسرية اجراءات التحقيق الابتدائي قبل الجمهور هدفها حماية المتهم وذلك انه يفترض فيه البراءة، حتى يثبت عكس ذلك وان علانية التحقيق تترك انطباعا سيئا لدى الرأي العام. فمن المستحيل ان يمحو التهمة لدى الجمهور وشهدت الآونة الاخيرة ظهور اعترافات للمتهمين من خلال برامج في القنوات الفضائية. وإن المشرّع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادتين {235 - 236} قد عاقب بالحبس على نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير في القضاة او غيرهم من الموظفين او المكلفين بالتحقيق، او من نشر اخبارا بشان محاكمة قرر القانون سريتها او منعت المحكمة نشرها او تحقيقا قائما في جناية او جنحة او وثيقة من وثائق هذا التحقيق ومداولات المحاكم، ونشر اسماء او صور المجنى عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض واسماء وصور المتهمين الاحداث، كما ان حظر نشر الاعترافات نجد سنده في احكام المواد {57} و{70} و{84} من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان نشر الاعترافات يخالف القانون، ونجد من الضروري على هيئة الاعلام والاتصالات منع هذه البرامج، لكونها تنتهك حقوق المتهم.