خبراء قانونيون: جلسة البرلمان الأولى تحدد الكتلة الأكبر

العراق 2021/10/13
...

 بغداد: هدى العزاوي  
قدم خبراء قانونيون في الشأن الانتخابي تحليلاتهم ورؤيتهم للتفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر المكلفة بتشكيل الحكومة. 
وقال الخبير بالشأن الانتخابي عادل اللامي في حديث لــ"الصباح": "لقد نص الدستور في المادة 76/ اولاً منه على (أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية) وهذا يعني أن هذه الكتلة تتشكل بعد أداء المرشحين الفائزين اليمين الدستورية في البرلمان، بغض النظر عن نتائج الانتخابات التي أفرزت كم حصل كل حزب أو تحالف أو ائتلاف على عدد من المقاعد، فإذا حصلت احدى القوائم على الاغلبية المريحة بحيث لا تحتاج الى التحالف داخل البرلمان لغرض تشكيل الحكومة أو أن تحتاج الى التحالف مع قائمة واحدة اخرى، فهذا يسهل أمر تشكيل حكومة غير توافقية أو بتوافق بسيط مع قائمة اخرى".
وأضاف "أما اذا لم تحصل القوائم الانتخابية على الأغلبية المريحة فسنكون أمام مفاوضات شاقة وتنازلات متبادلة وتنتج بالنهاية حكومة توافقية ضعيفة لا تعاني من معارضة حقيقية كما حصل مع الدورة الانتخابية الرابعة والثالثة والثانية".
وضرب اللامي مثالاً سابقاً بشأن "تجربة القائمة العراقية في انتخابات 2010 التي كانت الكتلة الأكثر عدداً من المقاعد ومع هذا تشكلت كتلة جديدة من تحالف كتلة دولة القانون مع كتل اخرى وشكل هذا التحالف الجديد الحكومة". 
وأكد أن "هذا النص الدستوري المشار اليه في المادة 76/ أولاً يخلق لنا حكومات توافقية ضعيفة وبنفس الوقت معارضة برلمانية ضعيفة، ولهذا يجب ان تعدل هذه المادة في الدستور لتصبح مثلاً كالآتي: (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح القائمة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية).
من جانبه أوضح عميد كلية القانون في جامعة بابل الدكتور ميري كاظم الخيكاني لـ"الصباح": أن "المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020 نصت على أن لا يحق لاي نائب او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة الانتقال الى ائتلاف او حزب او كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة الا بعد تشكيل الحكومة  الشق الثاني من هذه المادة ائتلاف قائمة مع قائمة اخرى يجوز بعد اجراء الانتخابات".
وبشأن المادة 76 من الدستور قال: "لقد فسرتها المحكمة الاتحادية العليا بقرارين في شهر آب 2014 وفي شهر آذار 2010، ومضمونه تعتبر الكتلة النيابية الاكبر عدداً من خلال القائمة الانتخابية الواحدة الفائزة في الانتخابات او الكتل التي تكونت من قائمتين أو اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت في مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأداء اعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عددا من بقية الكتل".