خبير قانوني يرجح تشكيل الكتلة الأكبر عبر التحالفات

العراق 2021/10/24
...

 بغداد: مهند عبد الوهاب
رجّحَ الخبير القانوني بشار الحطاب أن يتم المضي باتجاه تشكيل الكتلة الأكبر عدداً من خلال التحالفات بين القوائم الانتخابية، وذلك لعدم حصول أي جهة انتخابية على (165) مقعدا وهي المقاعد اللازمة لتكوين أغلبية مطلقة. 
 
وقال الحطاب في حديث لـ"الصباح": إن "المدد الدستورية هي من تفرض على عاتق مجلس النواب اتخاذ قرارات تشكيل (الرئاسات الثلاث) طبقاً للمواد (55 و70 و76) من الدستور وتصدر جميعها من الكتلة النيابية الاكثر عدداً التي تتشكل غالباً بعد الانتخابات، لعدم وجود قائمة حصلت على الأغلبية المطلقة من عدد مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 329 مقعدا". 
وأضاف أن "معادلة تشكيل (الكتلة الأكبر) هذه المرة تستند إلى تحالفات القوائم الانتخابية فقط من دون السماح للأعضاء منفردين أو الأحزاب من الانتقال بين القوائم الانتخابية الفائزة قبل تشكيل الحكومة لتجنب استخدام الوعود والمزايا التي تضعف ثقة الناخبين في مرشحيهم طبقا للمادة (45) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020". 
وأشار الى أنه "بموجب ذلك فان التوافق السياسي سيكون على مستوى القوائم الانتخابية وصادراً من إرادة أعضائها الفائزين في الانتخابات وهو السبيل نحو اختيار رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء"، موضحاً أن "السؤال الذي يطرح بهذا الشأن (ما هو الأثر المترتب على غياب إعلان الكتلة النيابية التي تملك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب بعدد 165 مقعداً؟) وهل سيلجأ رئيس الجمهورية إلى تكليف مرشح القائمة الانتخابية التي حصلت على أكثر عدد من المقاعد النيابية، أم أنه سيضطر إلى عدم الالتزام بمواعيد النصوص الدستورية والانتظار حتى الاتفاق على إعلان الكتلة الاكثر عدداً؟ والإجابة على هذا التساؤل يقتضي بنا الرجوع إلى الاتجاه المستقر في الفقه الدستوري الذي يقضي بأن مضي المدة في الحالات المنصوص عليها في الدستور استثناءً لا يؤدي إلى زوال الاختصاص، وأن تحديد المدة يعد قرينة على حث الهمة والإسراع في التصرف".
وأضاف أن "هذا الاتجاه يسري بشأن الحالة محل البحث لسببين: الأول أنه لا يمكن أن تمنح ثقة مجلس النواب في الكابينة الوزارية من دون أن يكون رئيس الوزراء معبراً عن رأي الأغلبية المطلقة، والسبب الثاني أن الكتلة الأكثر عدداً لن يكون لها وجود من دون تحالف القوائم الفائزة مع حرية الأعضاء المستقلين في الانضمام لها، وأن قصور قيام رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من انتخابه بتكليف مرشح الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة يعني مضي المدة الزمنية الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية وهي لا تحول من دون أدائه واجبه بتكليف المرشح لرئاسة الحكومة الذي تتفق عليه الكتلة الأكبر"، وبين أن "مخرجات هذا الاتجاه معمول بها حتى وإن لم تنص عليها الدساتير صراحةً".