بغداد: مهند عبد الوهاب
وهدى العزاوي
في وقتٍ أكّد فيه مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، عدم جواز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتمّ تشريعه من قبل مجلس النوّاب العراقيِّ قبل نشره في الجريدة الرسميَّة، ملزماً المحاكم المضيَّ في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه، أصدرتْ المحكمة الاتحاديَّة العليا توضيحاً أشارتْ فيه إلى أنَّ قراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة بما فيها "الأوامر الولائيَّة".
وقالت المحكمة الاتحاديَّة في بيانٍ تلقتْه "الصباح": إنَّ "أحكام المادَّة (94) من دستور جمهوريَّة العراق لعام (2005) نصّتْ على أنَّ (قرارات المحكمة الاتحاديَّة العليا باتّة وملزمة للسلطات كافة)".
وأضافتْ أنَّ "النصَّ المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة عنها بما فيها الأوامر الولائيَّة".
بدوره، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً، أكّد فيه أنه لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتمّ تشريعه من قبل مجلس النواب العراقيِّ قبل نشره في الجريدة الرسميَّة.
وذكر أنه "من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتمّ تشريعه من قبل مجلس النواب العراقيِّ قبل نشره في الجريدة الرسميَّة".
وأشار إلى أنه "بهذا يُعدّ الأمر الولائيُّ غير ذي موضوع لأنه قد انصبَّ على أنَّ قانونَي (الأحوال الشخصيَّة وإعادة العقارات) غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسميَّة، وأنَّ مجرَّد التصويت عليهما فقط في مجلس النوّاب العراقيِّ يقتضي التريّث في إصدار أيِّ قرارٍ سلباً أو إيجاباً يتعلّق بتنفيذ القانون".
وتابع بيان القضاء الأعلى أنَّ "الأوامـر الولائيَّة هي قراراتٌ وقتيَّة ولا تتمتّع بالحجيَّة الباتّة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائيَّة الفاصلة في موضوع النزاع"، مؤكّداً أنَّ "المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوَّت عليه من قبل مجلس النوّاب العراقيِّ بتاريخ (21 / 1 / 2025) وأنَّ المادَّة (129) من الدستور منعتْ تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدرْ قرارٌ باتّ بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتْه.