الأحوال الطارئة على الدعوى

العراق 2019/09/15
...

أحلام الحمامي 
 

الأصل ان تمضي المحكمة في نظر الدعوى حتى تفصل فيها، ولكن قد تطرأ بعض الحالات والاسباب التي تدعو الى ارجاء نظر الدعوى، وقد تؤدي هذه الحالات الى انقضاء الخصومة او توقف هذه الخصومة دون ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. 
تناولت المواد من ( 83ـ90 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 الحالات الطارئة على الدعوى وهي :ـ 
1ـ وقف المرافعة 
 يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، واذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.
نصت المادة 83 من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 على انه “اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع آخر، قررت إيقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع، وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها. ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز واذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون”. 
2ـ انقطاع المرافعة 
ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلية الخصومة او زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه،الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ولا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك.
نصت المادة ( 86 ) من القانون على انه “1ـ تستأنف المحكمة السير في الدعوى، بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه،من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرف الآخر او على طلب من يقوم مقام الخصم.
2ـ كذلك تستأنف المحكمة السير في الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
3 - يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدة القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع”.
وإذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر، ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون.
3ـ التنازل وابطال عريضة الدعوى 
اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق الدعوى صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ويترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه.