الاتحادية: المحكوم بجريمة لا يشارك في الانتخابات

العراق 2019/10/14
...

بغداد / الصباح
 
قضت المحكمة الاتحادية العليا، بعدم امكانية مشاركة المرشح المحكوم عليه بقرار قضائي بات عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد المالي والاداري في الانتخابات، لافتة إلى أن شموله بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلاءم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة.
وذكر المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته "الصباح"، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة مدحت المحمود وحضور جميع القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها، رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
واضاف الساموك، أن "المدعي طعن بواسطة وكلائه بعدم دستورية الفقرة (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية) رقم (12) لسنة 2018".
واوضح، أن "الفقرة محل الطعن بعدم الدستورية تنص على أحد شروط المرشح لعضوية هذه المجالس ونصها (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الاداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها او غير مشمول)".
وبين الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت من تحليل الفقرة موضوع الطعن أنها جاءت قيداً على من يتولى الوظائف العامة في الدولة منتخباً أو معيناً استدعته طبيعة هذه المهام".
واشار، الى أن "المحكمة أكدت أن هذا القيد لا يتعارض مع المواد الدستورية التي أوردها المدعي في عريضة دعواه ففيه حماية كافلة لحق الدولة والمجتمع في أن يتولى المسؤولية من كان حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلتين بالشرف بما في ذلك جرائم الفساد المالي والاداري واكتسب الحكم الصادر بموجبها درجة البتات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها او غير مشمول ".
ولفت، الى أن "المحكمة الاتحادية العليا ذهبت إلى أن شموله بالعفو لا ينفي صفة فيه لا تتلاءم والمسؤولية العامة في إشغال منصب في الدولة"، مشيراً الى أن "المحكمة أكدت أن من يدعي بعدم شموله بهذا القيد وشمل به وهو خارجه، لأن ما حكم عنه لم يكن عن جريمة مخلة بالشرف، فبإمكانه اتباع الطرق القانونية للطعن بعدم الشمول".
وتابع المتحدث الرسمي، ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن دعوى المدعي خالية من السند الدستوري والقانوني وخارج الاختصاص وتأسيساً على ما تقدم تقرر الحكم بالاتفاق بردها".