رئيس الجمهورية، حسب المادة 67 من الدستور، «هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.»
لكنه لا يملك نفس صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ولا صلاحيات البرلمان، كما انه لا يملك صلاحيات الرئيس في الدول ذات النظام الرئاسي. وبالتاكيد لا يملك الصلاحيات التي كان يمارسها صدام حسين. صدام كان حاكما دكتاتوريا مطلقا من نمط ستالين وهتلر وكيم ايل سونغ وخلفائه وفرانكو والقذافي.
ولكن الدستور اعطى لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات التي يستطيع برهم صالح استخدامها للمساعدة في اخراج العراق من ازمته الراهنة. وقد رايت في بعض الكتابات ان اصحابها يطالبون برهم بامور خارج نطاق صلاحياته الدستورية، فاحببت في هذا المقال ان اوضح المساحة التي يستطيع برهم التحرك فيها استنادا الى الدستور. وذلك كما يلي:
يستطيع برهم، بموجب المادة 58، “دعوة مجلس النواب الى جلسةٍ استثنائية”، بشرط ان “يكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.” وسوف تظهر مثل هذه الدعوة مدى اهتمام برهم بما يجري الان في البلاد.
يستطيع برهم بموجب المادة (60/اولا) تقديم “مشروعات القوانين” الى مجلس النواب. وبناء على هذه الصلاحية يستطيع تقديم مشروع قانون #الانتخاب_الفردي، بدلا من الانتخاب بالقائمة. وبهذا يحقق احد المطاليب الشعبية، واحد مقترحات المرجعية الدينية.
بل يستطيع برهم ان يخطو خطوة اكبر حسب المادة 61/ثامنا/ب وهي “تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.»
يستطيع بموجب المادة 61/تاسعا/أ ان يقدم طلبا الى مجلس النواب بـ “اعلان الحرب وحالة الطوارئ “ وذلك “بناء على طلبٍ مشترك” مع رئيس مجلس الوزراء.
ويستطيع، بموجب المادة (64/ اولاً) ان يوافق على طلبٍ لرئيس الوزراء بحل مجلس النواب. وفي حال وافق مجلس النواب على هذا الطلب سيكون على برهم بموجب نفس المادة (ثانيا) ان يدعو “الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل” حيث سيعد “مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.” وهذا هو ما ادعو اليه كالية دستورية للخروج من الازمة الحالية واعادة هيكلة الدولة، بشرط ان تجري الانتخابات بطريقة الانتخاب الفردي وليس الانتخاب بالقائمة.
وفي حال استقال عبد المهدي من منصبه، ولم تجر انتخابات جديدة، فان على برهم صالح ان يتولى رئاسة مجلس الوزراء مؤقتا لحين تكليف شخص اخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما. وفي هذا التكليف الثاني (والثالث اذا دعت الحاجة) فان الدستور لا يشترط ان يكون الشخص المكلَّف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا كما اشترطها في التكليف الاول. وذلك حسب المادة 76 والمادة 81 من الدستور.
كما اعطت المادة 126/ اولا صلاحية اقتراح تعديل الدستور “لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين».
واذا لم يتمكن برهم صالح من ممارسة اي من هذه الصلاحيات للخروج من الازمة الراهنة، فان بامكانه ان يطبق المادة 75/ اولا التي تنص على ما يلي: “لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.” وكفى الله المؤمنين شر القتال!!
هذه هي صلاحيات برهم صالح، بوصفه رئيسا للجمهورية، ومؤتمنا على الدستور. واي اقتراح اخر خارج هذه الصلاحيات يعني احد امرين او كليهما: اما ان صاحب الاقتراح لا يعرف احكام الدستور، او انه يدعو برهم الى مخالفة
الدستور!!