مجلس النواب: هيئة النزاهة قدمت 144 تحقيقاً إلى القضاء

العراق 2019/11/12
...

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
 
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن تقديم هيئة النزاهة 144 تحقيقاً الى القضاء خلال الاشهر الستة الماضية، مبينة اصدار المزيد من اوامر القبض والاستقدام بحق مسؤولين خلال المرحلة المقبلة بتهم فساد اداري ومالي واهدار المال العام.
وكانت هيئة النزاهة، افادت بصدور أوامر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي ومحافظ نينوى السابق؛ ورئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، وفي حين اصدرت محكمة تحقيق الكوت امرا مماثلاً يقضي باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي، صادقت محكمة التمييز في بغداد على قرار الحكم الصادر بحق عضو سابق في مجلس النواب لمخالفته تعليمات كشف الذمة المالية. 
وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، صباح طلوبي العكيلي، لـ"الصباح": ان اللجنة نوهت اكثر من مرة لهيئة النزاهة بأنه لا توجد نتائج لتحقيقاتها التي اجرتها خلال المدة الماضية، مشيراً إلى ان الهيئة ابلغت اللجنة المختصة في مجلس النواب بانها رفعت 144 تحقيقاً الى القضاء خلال الاشهر الستة المنصرمة.
واضاف العكيلي انه كان من الاولى الكشف عن هذا العدد من التحقيقات قبل هذه المدة وتصاعد حدة التظاهرات التي طالبت بضرورة علاج آفة الفساد التي بدأت تنخر في جسم الدولة.
واشاد عضو اللجنة بحرص المواطنين على تقديم المعلومات عن بعض الاسماء المشتبه بارتكابها عمليات فساد اداري ومالي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد اصدار المزيد من اوامر الاستقدام والقبض بعد كشف جميع الاوراق.
ونوه العكيلي بأن بعض الاحزاب تسعى الى تقديم المزيد من الاسماء التي عملت على هدر المال العام بعد ان كانت تنتمي اليها وتتبجح بذلك اعتقاداً منها بانها ستكون بعيدة عن المساءلة من قبل الجهات المختصة، عاداً هذا الامر حلقة من حلقات النصر واحد الانجازات التي كنا ننتظرها منذ مدة طويلة.
وأكد العكيلي ان لا مأمن من المحاسبة والمساءلة لمن يحاول التغطية على الفاسدين وسراق المال العام، مشدداً على ضرورة تحريك المياه الراكدة في البرلمان وترك حالة الخمول والبرود والتفرغ لخدمة الوطن والمواطن.
في غضون ذلك، أشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، في بيان، إلى إصدار القضاء الحالي؛ استناداً إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة قيامه عام 2017 بتسلُّم مبلغ (450,000,000) مليون دينار من محافظ نينوى السابق مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن أحد الأحزاب على إقالته من منصب المحافظ.
وأضافت الدائرة إنه تمَّ إصدار أمر استقدام بحق محافظ نينوى السابق استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ لقيامه بالتجاوز على أبواب الصرف للصلاحيات الممنوحة له عن فروقات رواتب ديوان المحافظة للأشهر (حزيران وتموز وآب 2015)، مبينة أن قيمة تلك المبالغ تجاوزت (422،000،000) دينار.
وكانت دائرة التحقيقات في الهيئة، قد أفادت، في بيان سابق، بأن محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة بكربلاء أصدرت أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار كربلاء وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى مقتضيات المادّة الحكمية.
وأضافت الهيئة أنّ أمر الاستقدام الصادر عن محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة جاء بناء على تحقيقات الهيئة في قضيّة المُخالفات المُرتكبة بمنح إجازة استثمارٍ خاصّةٍ بمشروع فندق بأكثر من (28) مليون دولارٍ.
كما ذكر بيان للمركز الاعلامي في مجلس القضاء الأعلى أن قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الكوت اصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق احكام المادة (231) عقوبات بناءً على شكوى رفعها موظفو هيئة النزاهة جراء منعه لهم من تدقيق وتسلم ملفات تتضمن صرف مبالغ مالية.
وفي السياق، أوضحت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، أن عضو مجلس النواب السابق المدانة (زينب عبد علي جريد السهلاني) سبق لها أن حضرت إلى الدائرة وقدمت تعهداً بصحة المعلومات المُصرَّح عنها من قبلها في استمارات كشف الذمة المالية الخاصة بها، مبينة أنه بعد إجراء عملية التقصي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لها ومقاطعة النتائج مع المعلومات التي صرَّحت بها تبيَّن وجود عقارات غير مصرح بها من قبل المكلفة استناداً لكتابي مديرية التسجيل العقاري العامة ودائرة التسجيل العقاري في الشطرة.
وأضاف البيان أن  محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية صادقت على قرار الإدانة؛ لمخالفة المدانة تعليمات كشف  الذمة المالية رقم (2 لسنة 2017) وإخفائها معلوماتٍ تتعلق بملكيتها لعددٍ من العقارات، وعدم ذكرها في استمارة الكشف الملزمة بتقديمها، مشيرة إلى أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية المتمثلة بإفادة الممثل القانوني لهيئة النزاهة، وكتابي دائرة التسجيل العقاري في الشطرة اللذين يؤيدان شراء المتهمة للعقارت، إضافة إلى صور قيد العقارات المثبت فيها اسم المتهمة، واستمارات كشف الذمة المالية التي لم تُدرَجْ فيها العقارات، فضلاً عن اعترافها بعائدية العقارات وعدم ذكرها في استمارة الكشف، وجدت أن الأدلة كافية ومقنعة لتجريمها وإدانتها.
وتابع البيان أن المحكمة حكمت أواخر شهر آب الماضي على المدانة وفق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية استناداً لأحكام المادة (19) الأصولية.