المحامية مريم كريم الخالدي
الابادة الجماعية من أخطر انواع الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية والتي تصدى لها القانون الدولي ونص على تجريمها وتعهد بمنعها ومعاقبة مرتكبيها وحماية الجماعات القومية الاثنية او الدينية التي تتعرض للابادة الجماعية، كما وتعهدت القوانين الدولية ضحايا هذه الجرائم التي تتعارض مع كل الاديان والمعتقدات الانسانية،
لقد ارتكبت عصابات داعش الارهابية جرائم ابادة جماعية ضد مكونات شعبنا العراقي ومنهم المكون الايزيدي الذي تعرض لجميع الجرائم التي صنفتها المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقب عليها لسنة 1948 و بهدف الاعتراف بجرائم الابادة الجماعية التي تعرض لها المواطنون وتعويضهم وحمايتهم من التعرض لمثل هذة الجرائم و ادانة الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية ومحاكمة مرتكبيها امام المحاكم العراقية ومعاقبتهم شرع المشرع العراقي قانون ( الابادة الجماعية للايزيديين ) والابادة الجماعية قانونا هي الجريمة التي ترتكب ضد جماعة قومية اثنية عنصرية او دينية بقصد تدميرها او محوها كليا او جزئيا، سواء تم ارتكابها في زمن السلم او الحرب واعتبر القانون ابادة جماعية جرائم القتل المرتكبة ضد الايزيديين والحاق الاذى الجسدي او النفسي بهم والتفريق القسري بين الاطفال وذويهم او نقل الاطفال الى جماعة اخرى وجريمة سبي النساء الايزيديات واخضاعهن عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهن ماديا بصورة كلية او جزئية واعتبر المشرع العراقي ما تعرض له المواطنون الايزيديون في عام 2014 وهو عام سقوط مدينة الموصل وقضاء سنجار من قتل وتهجير وسبي على يد داعش، ابادة جماعية الا ان المشرع العراقي نص على أن يعاقب وفق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل او قانون اخر من ارتكب الجرائم الواردة باحكام هذا القانون، وكان المفروض تطبيق قانون مكافحة الارهاب ويشمل ضحايا الابادة الجماعية من الايزيديين الشهداء والناجيات والناجين، المختطفات والمختطفين والمدمرة املاكهم بقانون تعويض ضحايا الارهاب وتلتزم الحكومة العراقية بمطالبة الدول الاخرى بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وتوثيق جرائم داعش وتمكين النازحين من العودة الى مناطقهم.