الدعاوى الكيديَّة.. بوابة جديدة للابتزاز

ريبورتاج 2020/11/15
...

 ليث جواد
 
 
عالج مجلس القضاء الأعلى قضايا الدعاوى الكيديَّة والأخبار الكاذب من خلال تطبيق الحد الأقصى من العقوبة ضد المتهمين بها، إلا أنَّ هذه الجريمة ما زالت رائجة.
ويذكر قضاة أن اغلب الدعاوى الكيدية غايتها الابتزاز، لافتين إلى أن الحق العام بالدعاوى الكيدية لا يسقط حتى وإنْ تنازل الضحية عن المخبر.
ويعرف رئيس محكمة جنايات ذي قار/ الهيئة الثانية القاضي علي عبد الغني الدعوى الكيدية بأنها «الدعوى التي لا يهدف صاحبها من ورائها مصلحة مشروعة وإنما يريد الإضرار بشخصٍ آخر لغرض إيقاع الأذى به او ابتزازه أو الإساءة إلى سمعته بسبب خلافات بينهما». ويقول عبد الغني: إنَّ «لكل شخص في المجتمع حق إقامة الدعوى ولا يجوز لأي أحد أنْ يحرمه من استعمال هذا الحق، الا ان الدعاوى الكيدية اخذت تكثر في الآونة الاخيرة في اروقة المحاكم وهذا ما نلاحظه مما يعرض علينا حيث يترتب عليها الضرر المادي والأدبي للأشخاص المتهمين بها كما انها تثقل كاهل الجهات التحقيقية والقضاة بلا جدوى».
واشار الى أنَّ «الدعوى الكيدية تأتي في صور وأساليب متعددة وتكون في صورة اخبار سلطات التحقيق عن جريمة غير صحيحة وإسنادها الى شخص معين كونها واقعة حقيقية تنسب الى شخص آخر، كالدعاوى الكيدية في جرائم الخطف ومنها خروج البنت مع شخص تربطه بها علاقة غرامية بإرادتها ويدعي أهلها بأنها مخطوفة من قبل هذا الشخص وكذلك اتهام شخص بخطف آخر بقصد الإضرار به».
ويكمل القاضي «من الصور الأخرى للدعاوى الكيدية حصول مشاجرة بين أشخاص بسبب خلاف بينهما ويقيم احدهم الشكوى ويدعي تعرضه لسرقة أمواله بينما الدعوى هي مشاجرة وكذلك اتهام بعض الأشخاص لآخرين بارتكاب جرائم الإرهاب وحيازة الأسلحة والمواد المتفجرة والإخبار عنهم بقصد الإضرار بهم».
وتعليقاً على التكييف القانوني لهذه الجرائم يقول قاضي الجنايات إنَّ «القانون يعاقب مرتكب جريمة الإخبار الكاذب وفق أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 والتي نصت على انه (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت) حيث يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الاحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات».
ولفت الى أنَّ «النص تطرق لصور الدعوى الكيدية المرتكبة من قبل المخبر والذي تستوجب معاقبته بخصوصها وحسب الجريمة المخبر عنها فاذا كانت الجريمة المخبر عنها جناية يعاقب بعقوبة الجناية إذا ثبت كذب اخباره وكذلك اذا كانت الجريمة المخبر عنها جنحه على ألا تزيد العقوبة في جميع الأحوال عن عشر سنوات».ويرى أنَّ من «أهم المعالجات للحد من الدعاوى الكيديَّة من الناحية القانونيَّة هي التشديد من قبل سلطات التحقيق في موضوع الدعاوى الكيدية وتدقيق هذه الدعاوى ومعرفة نية مقدم هذه الدعوى لكي لا تكون سبباً في إيقاع الضرر بحق شخص آخر لأنَّ أطراف الدعوى الكيدية هما المشتكي الذي دبر دعوى كيدية لا أساس لها من الصحة ومن دون وجه حق والشهود الذين يساندون المشتكي بالدعوى الكيدية من أجل الإضرار بالمشكو منه فيجب التأكد من علاقة الشهود بالمشتكي وصلة القرابة بينهما ومصلحتهم من الإضرار بالمشكو منه، وهذا ما أكده مجلس القضاء الأعلى في العديد من التعاميم الموجهة الى المحاكم بضرورة التحري عن صحة الاخبار قبل أي إجراء قانوني بحق المشكو منه»، مشيراً الى أنَّ «أكثر الدعاوى الكيدية تقدم من قبل الرجال في هذا الخصوص».
ويستذكر القاضي إحدى اغرب القضايا التي عرضت عليه وهي «قيام زوجة تزوج قرينها من امرأة ثانية بإخبار السلطات التحقيقية بقيام زوجها بالمتاجرة بالأسلحة وحيازة هذه الاسلحة داخل الدار وكذلك قيام احد الاشخاص بإخفاء ولده واتهام عدة اشخاص بارتكاب جريمة خطفه واحضار الشهود بقصد الايذاء والحصول على الاموال».
من جانبه، قال قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكي: إنَّ «بعض الاشخاص يقدم الى الاخبار عن واقعة جرمية كاذبة وينسبها الى شخص معين يعلم مسبقاً براءته منها بغية الاساءة الى سمعته ومكانته الاجتماعية او بهدف الضغط عليه للحصول على مكاسب مادية او اجباره على القيام بعمل (كأن يتنازل عن شكوى مقامة ضد المخبر من قبله مسبقاً)».
واشار القاضي الى أنه لقطع دابر تلك الاخبارات الكاذبة فإنَّ المادة 243 من قانون العقوبات نصت على انه ((يعاقب اذا كانت الجريمة جناية بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت الجريمة جنحة او مخالفة)).
موضحاً أنَّ «العقوبة التي فرضها المشرع في نص المادة اعلاه قد تكون عقوبة خفيفة لا تنسجم مع حجم الضرر الذي تسببه جريمة الاخبار الكاذب للفرد والمجتمع، وهذا ما تجسد فعلاً» في ظل الاحداث التي تعرض لها العراق بعد عام 2003 و الهجمة الإرهابية الوحشية التي تعرض لها البلد، ما اضطر الاجهزة الأمنية والقضائية الى الاعتماد بشكل كبير على الاخبارات التي يقدمها (المخبر السري) ونتاج ذلك هو ازدياد الاخبارات الكاذبة بشكل ملحوظ، لا سيما في الجرائم الإرهابية التي تصل عقوبتها الى الاعدام».
وتابع القاضي قوله: «نتيجة لذلك فإنَّ المشرع ذهب الى تشديد عقوبة جريمة الاخبار الكاذب فصدر القانون المرقم (15) لسنة 2009 والذي بموجبه عدل نص المادة (243) من قانون العقوبات آنفة الذكر اصبحت عقوبة جريمة الاخبار الكاذب هي ((يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب اخباره وفي كل الأحوال ألا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات)) وبذلك أصبحت عقوبة جريمة الاخبار الكاذب تتناسب مع الجريمة».
مشيراً الى أنَّ «جريمة الاخبار الكاذب هي من جرائم الحق العام، أي أنَّ الجريمة لا يتوقف تحريكها على شكوى المجني عليه أو من يمثله قانوناً ولا أثر 
لتنازل المجني عليه على سير الإجراءات وفرض العقوبة بحق مرتكب الجريمة وهذا ينسجم مع سياسة المشرع في ردع مرتكبي الجرائم التي لا يقتصر أثرها على الفرد بل يتعدى الى المجتمع 
كله».