جرائم الدعاية الانتخابيَّة

آراء 2020/11/21
...

  مريم كريم الخالدي 
 
من الجرائم التي عاقب عليها المشرع العراقي جريمة الدعاية الانتخابية، وهي الجرائم التي تقع اثناء القيام بالحملات الانتخابية حتى يوم الانتخاب قد يرتكبها المرشحون والاحزاب خلال حملاتهم الانتخابية، وهي مخالفات قانونية منها ما يتعلق بمخالفة المدة المحددة لها او عدم الالتزام بالأماكن المحددة لا جراء الحملات الانتخابية،
 وقد تكون المخالفات متعلقة بالوسائل المستعملة او المستخدمة فيها، ومنها ما يتعلق بسقف النفقات، وقد يرتبط بموضوع الدعاية الانتخابية كنشر او اذاعة الاخبار الكاذبة واثارة النعرات القومية او الطائفية او الدينية ضد المرشحين الاخرين او الاحزاب، حيث تحدد التشريعات الانتخابية المدة المسموح فيها ممارسة الحملات الانتخابية بتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية وتنتهي قبل يوم من بدء الانتخابات، كما تحدد التشريعات الانتخابية الاماكن المخصصة لا جراء الحملات الانتخابية، اما بوضع الاعلانات او النشرات او الملصقات او تنظيم اجتماعات انتخابية وغيرها من الانشطة في الاماكن المخصصة لها وبالتساوي بين المرشحين، واي اجراء دعائي خارج نطاق هذه الاماكن، يعد من الجرائم الانتخابية.
فمن المحظورات وضع البوسترات والصور واللافتات على مباني الدوائر الحكومية ودور العبادة وعلى لافتة مرشح اخر، كما يشمل جرائم الوسائل المستخدمة في الدعاية الانتخابية، حيث يهدف المرشحون والاحزاب من خلال استخدام مختلف الوسائل في حملاتهم الانتخابية الى جذب اكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت لصالحهم، وقد تتنوع الوسائل الانتخابية في هذه المرحلة، وان المشرع حدد ضوابط وكيفية استعمالها ومن خالفها يواجه الجزاء عليها ومن الممكن أن تكون هذه الوسائل بالاتصال الشخصي، بين المرشح والناخب او عن طريق عقد المؤتمرات والاجتماعات اوعن طريق الاعلانات والصور والرمز الانتخابية توزع بين الافراد او يتم تعليقها في الاماكن المخصصة للدعاية، او عن طريق وسائل الاعلام في الاذاعة والتلفزيون والصحف، وان القانون حدد ضوابط وحجم البوسترات ومنع استعمال مكبرات الصوت والكتابة على الجدران، وان الدعاية الانتخابية يجب ان تتفق مع الاحكام القانونية ومع ضرورة المحافظة على الامن والنظام العام والآداب، والا يترافق الموضوع السب والقذف بين المرشحين او التشهير ويواجه القائمون بها الجزاء.