القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
تحيط جميع الدول أيا كانت ظروفها وأوضاعها عمل الاجانب بشروط وضوابط محددة، يجب الالتزام بها ولتعلق هذا الامر بمصالح الدولة الاساسية ونظامها العام في جانبيه الاجتماعي والاقتصادي، ومع ذلك تبقى الحاجة الى الخبرة الاجنبية التي قد تفتقر اليها الايدي العاملة في بعض الدول، ويكون ذلك دافعا الى الاستعانة بعمال اجانب من غير مواطني الدولة، من اجل الاستفادة من تجارب المجتمعات الاخرى وتعويض النقص في العمالة الاجنبية، ومن اجل تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحاجتها للعمالة الاجنبية، فإنها لا بد أن تضع الضوابط القانونية لعمل العامل الاجنبي داخل الدولة.
وتتنوع تلك الضوابط بين الجزاءات الجنائية و المتضمنة الغرامات المالية وقد تكون جزاءات مدنية، يترتب عليها بطلان عقد العمل، ووفقا لقانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، فإن العامل الاجنبي هو كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية، يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص، وقد تم تنظيم عمل الاجانب في الفصل الخامس من قانون العمل، حيث نصت المادة (30) من قانون العمل، على ان يحظر على الادارات واصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي
باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير، ويحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل، ويلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد، الذي استقدمه منها ما لم يكن قد انقطع عن العمل، قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع، ويتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي، تجهيز ونقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته، اذا طلب ذووه ذلك، وللوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام وتشغيل العمال الاجانب في العراق، و لا يعد العامل الاجنبي المقيم في العراق من اجل العمل في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته، ولا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة، او آذن العمل ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية. وللوزارة ومنظمات العمل ومنظمات اصحاب العمل كلا على حده الحق في إقامة الاتصالات وتبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الأم او الدول، التي قدموا منها وعقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة وشروط استخدام وظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين، بغية ضمان الاستخدام العادل والمساواة في الفرص
والمعاملة.
وقد نصت المادة (36) من قانون العمل بأن: (تعاقب بغرامة قدرها ما بين (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجر اليومي و(3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للأجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل )، وان نظام ممارسة الاجانب العمل في العراق رقم (18)لسنة 1987، قد بين الأحكام الخاصة بمنح اجازات العمل والغائها، كما يخضع العامل الاجنبي في دخوله واقامته في العراق الى قانون إقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 ويتطلب موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اذا كان المكفول من الفئات المشمولة بأحكام قانون العمل، ولا يجوز للأجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق، الا بعد حصوله سمة مغادرة من السلطة المختصة، وتمنح اجازة العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ولا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص او المختلط او التعاوني، تشغيل أي شخص اجنبي ما لم يكن قد حصل على اجازة العمل، ويجب مراعاة مدى حاجة العراق الى
الايدي العاملة الاجنبية، على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وحسب متطلبات كل محافظة ومدة الاجازة سنة
واحدة، وعلى الشخص الاجنبي الموجود خارج العراق أن يتقدم بطلب تحريري عن طريق الممثليات العراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق او بواسطة صاحب العمل، ومن ثم تفاتح السلطات المختصة، لمنح سمة الدخول، وان يقدم العامل الاجنبي الفني تعهدا خطيا بتدريب عامل او اكثر من العمال العراقيين المتواجدين في المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة
الاجازة.
ويتوجب على صاحب العمل أن يمسك سجلات تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الاجانب، وتلغى اجازة العمل، اذا ثبت ان المعلومات والمستندات غير صحيحة واذا اصبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مئتي الف دينار كل من خالف الاحكام الخاصة بتشغيل العمالة الاجنبية، وتتطلب حماية الايدي العاملة من خطر المنافسة الاجنبية تقرير الجزاءات الجنائية المناسبة في قانون العمل وان تتنوع العقوبات حسب نوع المخالفة وان تكون الاولوية للعامل الوطني، باعتبار ان العمل هو صمام الامان للمواطن وتجاهد الدولة في سبيل مكافحة مشكلة البطالة، التي أصبحت من اشد الامور تعقيدا في العصر الحديث، ويؤدي القضاء عليها الى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.