كاظم عبد جاسم الزيدي
تتضمن القوانين المنظمة للصحافة والاعلام مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الصحفي عند ممارسته للعمل الصحفي، ومن تلك الحقوق استقلال الصحفي والحرية التي يتمتع بها في الحصول على المعلومة وحرية ابداء الرأي وحق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته، واستقلال الصحفي يعني عدم خضوعه لأية توجيهات أو مؤثرات حال اداء عمله لاسيما ان مهنة الصحافة هي مهنة الكلمة الشريفة والحقيقة الناصعة ويتوجب على الصحفي ان يتحرر من تعصبه السياسي والديني والقومي، فضلا عن ذلك يتعين عليه ان يتوصل الى الحقيقة ومن ثم إعلانها الى الجمهور والذي يمثل الرأي العام من خلال نشر هذه الحقائق، كما ان الصحفي لا يقوم بتحقيقه الصحفي بدافع الكيد او تقديم معلومات غير
صحيحة بقصد التسقيط او يكون غرضه من ذلك النشر الابتزاز لجهة ما للوصول الى تحقيق منفعة او مصلحة او فائدة خاصة به، كما لا يصح ان يكون الغرض من التحقيق الصحفي او المقال الوصول الى انتشار للصحفي بشكل واسع من اجل تحقيق شهرة له و بأساليب غير مشروعة، وان لا يكون خاضعا إلا لسلطان القانون، وعند تشريع قانون حقوق الصحفيين العراقي رقم (21) لسنة 2011 أكد على استقلال الصحفي بصورة واضحة وجلية، الا انه نص في الفقرة (اولا)
من المادة (5) من قانون حقوق الصحفيين بأن للصحفي حق الامتناع عن كتابة او اعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وضميره الصحفي وتؤدي الصحافة رسالتها بحرية واستقلال، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الافضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين، كما يتوجب ان يشعر الصحفي بالأمن حتى يمكنه من اداء عمله وان لا يستتبع
عمله من مقالات وتحقيقات وكتابات واقوال العقاب عليها، فالصحفي كأي مواطن من حقه ان يعبر عن رأيه لاسيما ان الدستور والقوانين قد كفلت حرية الصحافة وان الصحفي هو لسان حال المجتمع ومن يعبر عن الرأي العام من خلال عمله في المؤسسات الصحفية والاعلامية.