بغداد: مهند عبد الوهاب
البصرة: سعد السماك
تنتهي بعد غدٍ الأربعاء 6 نيسان، المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وبينما تتعدد التفسيرات القانونية والسياسية لما سيكون عليه الوضع بعد هذا التاريخ، أكد الإطار التنسيقي أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة.
وقال النائب عن الإطار محمد الشمري: إن "المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الجاري".
وأضاف أن "جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، مبيناً أن "حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والإطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة".
من جانبه، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي: إن "الإطار التنسيقي منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا سيكون له جولة تفاوض وحوار مع قوى تحالف (إنقاذ وطن) في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبين الفتلاوي أن "الإطار التنسيقي يؤمن بأن حل الأزمة السياسية، يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية، التي يعيشها العراق منذ أشهر طويلة من دون أي حلول".
إلى ذلك، قال الخبير القانوني الدكتور بشار الحطاب في حديث لـ"الصباح": إن "إخفاق مجلس النواب في الالتزام بالمواعيد الحتمية المحددة في المادة (72/ثانياً/ب) التي قررت انتخاب رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، أدخله في رحاب الاجتهادات التنظيمية التي تتأثر بطبيعة الحال بالاتفاق السياسي بين الكتل النيابية التي تملك الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب".
وأضاف، "بذلك تكون مدة انتخاب رئيس الجمهورية التي بدأت من تاريخ فتح باب الترشيح في 2022/3/6 وتنتهي بتاريخ 2022/4/5 وفق ما رسمته الفقرة ب من البند ثانياً من المادة 72 من الدستور، هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها سقوط الحق باللجوء إلى تحديد مدد زمنية أخرى ولاسيما أن اتجاه المحكمة الاتحادية العليا في تفسير حكم البند أولاٍ من المادة 70 من الدستور بشأن ضرورة تحقق نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء لدينا ملاحظات عنه".
وبين أن "الملاحظات تكمن في أن اتجاه المحكمة يعد اجتهادا لا يتفق مع مقاصد قواعد انتخاب رئيس الجمهورية التي بينها الدستور بمرحلتين يبتغي منها تحقق أكبر قدر من الإجماع السياسي على شخص المرشح من أجل إضفاء طابع الرمزية والمقبولية لشخص الرئيس من قبل أغلبية الكتل والأحزاب الممثلة في البرلمان. لاسيما أنه الساهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقرار العراق طبقا للمادة 67 من الدستور على الرغم من عدم امتلاكه السلطة الفعلية إلا اليسير منها مقارنة مع رئيس الوزراء وطاقم
حكومته".
ولفت الحطاب إلى أن "المشرع الدستوري إذا كان قاصداً من ذلك أن يكون نصاب الانعقاد هو حضور أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس لما تردد في النص على ذلك صراحة، ودليل ذلك هو وجود خيار اللجوء إلى الجولة الثانية التي يعلن فيها الرئيس من يحصل على أكثرية الأصوات بين المرشحين في الاقتراع الثاني طبقا للمادة 70/ثانياً بغض النظر عن نسبة الحضور من العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب".
وتابع أن "اتجاه الفقه الدستوري في رسم معالم النظام البرلماني يغاير اتجاه المحكمة الاتحادية العليا بشأن مفهوم الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب إذ يعد عدم تحقق الثلثين في الجولة الأولى من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يخل بشرعية إجراءات انتخابه في الجولة الثانية. وبمعنى آخر لا يعد حضور أغلبية الثلثين وجوبياً لإتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما أنه لا توجد مواد تلزم النائب حضور جلسات المجلس وكل ما يستطيع المجلس أن يفرضه تجاه النائب المتغيب هو استقطاع مبلغ مالي من مكافأته طبقا للمادة 18 من النظام الداخلي".
إلى ذلك، ذكر مختصون في مجال الاقتصاد والتنمية، أن تأخر تشكيل الحكومة الجديدة الذي يؤدي بدوره إلى تأخر إقرار قانون الموازنة والقوانين والآليات التنفيذية الأخرى، سيتسبب بانحسار أهداف خطة التنمية ويزيد من نسبة البطالة والفقر في المجتمع.
وقال معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور أحمد صدام لـ"الصباح": إن "تأخر تشكيل الحكومة أمر مقوض لأهداف خطة التنمية المستدامة في جذب الاستثمارات وتقليل البطالة، وهذا يعني تأخيرا لمراحل التنفيذ بما يخلق فجوة بين خطة التنمية والواقع، وبالتالي سوف يؤدي إلى خلق حالة من الركود في السوق المحلية بسبب قصور الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض فرص العمل".
تحرير: محمد الانصاري