بغداد: جنان الأسدي
أفادت وزارة الداخليَّة بأنها لا تمنح الجنسية العراقية، لكل مقيم أجنبي أنهى مدة إقامته البالغة عشرة أعوام متتالية، في حال وجود مؤشرات أمنية أو سلبية بحقه.
وقال مدير شؤون الجنسية في الوزارة العميد كمال عبد الأمير كاظم بتصريح لـ"الصباح": إنَّ مديريته تعتمد على القوانين الواردة في الدستور العراقي لإصدار قراراتها، منها أنه لا يتم منح الجنسية العراقية للمقيم الذي أنهى مدة إقامته البالغة 10 سنوات متتالية في البلاد، إذا كان علية مؤشر أمني أو سلبي، مبيناً أنَّ الجنسية تُمنح للمقيم المتزوج من عراقية أو عراقي ومدة إقامته خمس سنوات وأيضاً في حال عدم وجود مؤشر أمني بحقه.
وبيّن أنه يتم منح الجنسية العراقية وفق القانون رقم 26 لسنة 2006، وأنَّ المادة السادسة ثانياً، تؤكد عدم جواز منح الجنسية إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، بهدف ضمان عودتهم إلى وطنهم، باستثناء الأولاد الذين والدتهم عراقية، مبيناً أنَّ القانون حدد ضوابط منحها بأن يكون الشخص من أبوين عراقيين أو أحدهما، والأجنبي الذي لديه إقامة مدتها عشرة أعوام والمتزوج من عراقي، تمنح له الجنسية بعد مضي خمس سنوات على الزواج، مؤكداً عدم وجود أي استثناء لتلك الضوابط.
وأكد عبد الأمير أنه تم منح الجنسية العراقية لجميع المواطنين الذين أسقط عنهم النظام الدكتاتوري المباد الجنسية، إلى جانب الأكراد الفيليين الذين تم منحهم الجنسية العراقية وفق القانون، مشيراً إلى وجود تنسيق مع حكومة الإقليم لمنح الجنسية كون الإقليم ملزماً بالضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والحكومة المركزية.
تحرير: مصطفى مجيد