العفو الخاص

آراء 2023/05/24
...








 زهير كاظم عبود 


يتم تداول اخبار لا سند لها وغير مؤكدة حول صدور قرارات بالعفو العام أو الخاص في كل مناسبة وطنية أو دينية، دون أن ندرك أن مثل هذه القرارات تعيد الفاعل المدان إلى المجتمع دون عقوبة على فعله، ودون أن يعيد الأموال التي سرقها أو اختلسها أو تسبب بضياعها وخسارتها، وبذلك يعد بمثابة العنصر الذي يتحدى المجتمع بفعله المدان وفق القانون.

الأصل أن أي فعل أو امتناع عن فعل يخالف القانون، يتم تجريمه وايقاع العقوبات المتناسبة معه، واتفقت اغلب التشريعات على أن الجريمة هي سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون، أو الامتناع عن فعل أمر به القانون. 

وغاية العقوبة وتطبيق القانون تكمن في ردع الفاعل حتى لا يعود لارتكاب هذا الفعل مستقبلا، وحماية المجتمع من الفعل الجرمي المرتكب، ونصت القوانين العقابية على أشكال وأنواع من العقوبات تنسجم مع فداحة الفعل والنتائج التي حققها، واقترنت الأفعال التي ترتكب ضمن أسباب حددها القانون بتشديد العقوبات، ونصت المادة 138 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عل عقوبة مرتكب الجريمة بقصد الحصول على مكاسب غير

 مشروعة.

 وورد العفو الخاص ضمن الأسباب التي تسقط الجريمة والعقوبة. 

ويعني أيضا تنازل الحكومة التنفيذية عن تطبيق الحكم على المدان دون المساس بالحكم القضائي ورد الاعتبار للمدان بهذا العفو. 

والعفو العام أو الخاص يعني إزالة الصفة الاجرامية عن الفعل المخالف للقانون بالرغم من ارتكابه، فيصبح الفعل كما لو كان مباحا، والعفو العام يصدر بقانون من السلطة التشريعية، اما العفو الخاص فيصدر وفق مرسوم جمهوري من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس مجلس الوزراء (المادة 73\ اولا) من الدستور، والنص المذكور استثنى المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري، وبهذا فإن العفو الخاص يعد من بين المهمات المناطة برئيس الجمهورية، وهو الذي يقدر الضرورة والاهمية لإصدار مثل هذا المرسوم بالعفو عن المدان، حيث يترتب على صدور المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية دوم المساس بالحكم بالرد أو التعويض أو المصادرة (المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، وكان قد تم تعطيل النص المذكور في العام 2003، إلا أنه عاد ليتم تفعيله والعمل بموجبه لإيجاد طريقة وسبيل لإيقاف العقوبات الرادعة بحق المدانين، وتجاوز الاعفاء المذكور ليشمل جرائم تهريب المخدرات وترويجها وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، دون رادع أو من يوقف هذا التجاوز على القانون.. 

والنص المذكور استثنى المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري، وبهذا فإن العفو الخاص يعد من بين المهمات المناطة برئيس الجمهورية، وهو الذي يقدر الضرورة والاهمية لإصدار مثل هذا المرسوم بالعفو عن المدان، حيث يترتب على صدور المرسوم الجمهوري بالعفو الخاص سقوط العقوبات الاصلية والفرعية، دون المساس بالحكم بالرد أو التعويض أو المصادرة ( المادة 306 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، وكان قد تم تعطيل النص المذكور في العام 2003، إلا أنه عاد ليتم تفعيله والعمل بموجبه لإيجاد طريقة وسبيل لإيقاف العقوبات الرادعة بحق المدانين، وتجاوز الإعفاء المذكور ليشمل جرائم تهريب المخدرات وترويجها وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري، دون رادع أو من يوقف هذا التجاوز على القانون. 

واللافت للنظر أن عدد المراسيم الجمهورية الخاصة بالعفو عن المدانين الذين أصدرت المحاكم العراقية احكامها المختلفة بحقهم، واكتسبت تلك القرارات درجتها القطعية، ان تكون قرارات العفو الخاص الصادرة منذ العام 2007 ولغاية 2021 بعدد (3053) صدرت بحق ثلاثة آلاف وثلاثة وخمسين مدانا بواقع (218 مرسوما بالعفو سنويا) وفقا لما أعلنته وزارة العدل. 

إن العفو الخاص يعد سببا من أسباب انقضاء الدعوى حتى ولو كان المدعي فيها الحق العام، وتشكل المراسيم الجمهورية التي تصدر بالعفو الخاص ظاهرة سلبية ينبغي التأني والتدقيق فيها، وأن تكون قرارات العفو الخاص صحيحة ومستحقة، بعيدة عن الضغوط السياسية والمحاباة بين قيادات السلطة والأحزاب الحاكمة، وأن تكون تلك المراسيم في أضيق مجال حتى لا يتم استغلالها لتمكين الفاسد والمدان من تحدي العقوبة والاحكام القضائية التي حازت درجة البتات، وأصبحت بحكم القانون النافذ، ليتم اخلاء سبيله وتمكينه من الإفلات من العقوبة ومغادرة البلاد. 

وتترتب على الدوائر القانونية المختصة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ألا تجعل من آلية الطلب بالإعفاء طريقا يمكن اللجوء اليه، لتمرير اعفاء المجرم في وسط ظروف وزمان يتحتم علينا تطبيق الظروف المشددة المصاحبة للعقوبة، بدلا من إعفاء الفاسد المدان من عقوبته، وألا يتم تمرير تلك المراسيم دون أن يتم ذكر الأسباب الواضحة والصريحة عن أسباب صدور قرار العفو، وحتى تتوضح الغاية والسبب من شمول المدان بالعفو الخاص ليكون استحقاقه مقبولا ومنطقيا، خصوصا أن بلدنا يمر بظروف غاية في الصعوبة والتمسك بالقانون والدستور، وحتى يشعر المواطن العراقي أن القانون سيد الجميع، وأن الواجب الوطني يلزمنا بالتكاتف والتعاضد لمحاربة الفاسدين ومعاقبة مرتكبي الجرائم. 

نجد أننا بحاجة ماسة لتشديد عقوبات الفاسدين ومن يتم ادانته بعد توفر كل أسباب الإدانة التي تدققها المحكمة القضائية، والتي اكتمل تدقيقها من قبل هيئات قضائية أعلى وأصبح تنفيذ العقوبة بحق المدان واجبا، يجعلنا نؤمن بأن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات امام القانون فعلا لا  قولا.