د. حميد طارش
يقصد بالأمر الولائي إجراء قضائي لا يؤثر في أصل النزاع، وانما يتخذ بغية إيقاف تداعيات العمل الخطأ أو غير المشروع الذي أدعاه المدعي، أي هو عمل تحفظي ووقتي يستهدف حماية الحقوق المتنازع عليها وليس الحكم فيها، فهو لا يرجح طرفاً على آخر، وإن رأى القاضي أهمية أصداره، بدليل صدوره كأمر أداري بمعزل عن أية مرافعات حضورية أو سماح للخصوم بعرض حججهم في ما يدعوه.
وبذلك فهو لا يفصل في الدعوى وما يترتب عليها من تحقيق للعدل، وبناءً على الطعن المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء ببعض مواد الموازنة أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرها الولائي المرقم (153) بتاريخ (12/7 /2023 )، المتضمن ايقاف تنفيذ بعض مواد الموازنة العامة وكالآتي:
المادة (28/ رابعاً: أ- ب )، وتتعلق باستقطاع نسبة واحد من الألف من رواتب موظفي الدولة، عدا وزارة الداخلية، ورواتب المتقاعدين المشمولين بقوانين مؤسسة الشهداء، لحساب صندوق الشهداء في المؤسسة المذكورة، و (57/ أولاً -ج)، وتنص على استقطاع واحد من الألف من رواتب منتسبي وزارة الداخلية لصندوق التنمية المزمع تأسيسه في الوزارة، و (65/ ثانياً) التي تجيز لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص لبناء المستشفيات التعليمية والمختبرات والمصانع والاستثمار في المجال الزراعي والحيواني، بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي، و (70/ ثانياً) التي تمنح المحافظات تخصيصات مالية أضافية، و(71) التي حددت إنهاء عمل كبار الموظفين بالوكالة في موعد أقصاه (30 /11 /2023)، و(75) الخاصة بتقليص المدة الزمنية للشمول بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة (2019) في ما يتعلق بالعقود والاجراء والمحاضرين.
إذن سيستمر العمل بقانون الموازنة، باستثناء تلك المواد التي ستنظر فيها المحكمة وحسمها، إذ لا يمكن الاستمرار بالإيقاف لمدة طويلة تؤدي إلى تفويت المصلحة من تشريعها أو الطعن بإلغائها، ويكون ذلك بموجب المادة (62) من الدستور التي أعطت لمجلس الوزراء حق تقديم مشروع الموازنة العامة، ولمجلس النواب حق إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة وتخفيض مجمل مبالغها، واما اذا رأى زيادتها فليس له ذلك وانما الاقتراح على مجلس الوزراء.