الأطر القانونية لحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في القانون العراقي

العراق 2020/03/09
...

المحامية مريم كريم هاشم الخالدي 
توجد في كل مجتمع فئة خاصة تتطلب عناية خاصة وتكيفا خاصا مع البيئة التي يعيشون فيها نتيجة لوضعهم الجسدي و الصحي الذي يوجد فيه خلل و هذا التكيف لا ياتي من قبلهم بل يقع على عاتق من يحطيون بهم بتوجيه الاهتمام لهم مثلهم مثل اي شخص طبيعي إذ ان لكل انسان وجوده و كيانه و دوره في المجتمع ويمثل الاهتمام الانساني و القانوني بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الاعاقة احد معايير تقدم الدول و تحضرها، لذلك يقاس تقدم الدول بمسألة الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقة و تعد مسألة الاهتمام بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التحديات التي تواجهها الدول على اختلاف سياساتها نظرا لما يمثلونه من طاقة بشرية تحتاج الى المزيد من الرعاية والاهتمام ومن هنا اهتمت الدول بايجاد التنظيم القانوني يكفل للاشخاص  ذوي الاعاقة التمتع بحقوقهم وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على حقوق المعاقين حيث نصت المادة (32 ) من الدستور العراقي على: ( ترعى الدولة المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة و تكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع و ينظم ذلك بقانون ) و لرعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة و تاهليهم لدمجهم في المجتمع و لنشر التوعية بالعوق و الوقاية منه و للمساهمة في توفير اسباب الحياة الكريمة فقد اصدر المشرع العراقي قانون رعاية ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة رقم (38 ) لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 4295 و يقصد بالاعاقة وفقا للقانون العراقي اي تقييد او انعدام قدرة الشخص بسبب عجز او خلل بصورة مباشرة الى اداء التفاعلات مع محيطه في حدود المدى الذي يعد فيه الانسان طبيعيا.
ذو الاعاقة هو كل من فقد القدرة كليا او جزئيا على المشاركة في حياة المجتمع اسوة بالاخرين نتيجة اصابته بعاهة بدنية او ذهنية او حسية ادى الى قصور في ادائه الوظيفي، وذو الاحتياج الخاص هو الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره و مهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية و الطبية كالتعليم او الرياضة او التكوين المهني او العلاقات الأسرية و غيرها و يعتبر قصار القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة  وتتعدد انواع الاعاقة منها الاعاقة الحركية و الاعاقة الحسية والاعاقة الذهنية وان حقوق ذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة متعددة و متنوعة و نجد ان المشرع العراقي قد اكد الحق في الامن الصحي من خلال اناطته بوزارة الصحة مجموعة من المهام التي من شأنها ان تخدم شريحة ذوي الاعاقة و المتمثلة بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية و السعي الى التامين الصحي مجانا لذوي الاعاقة و الحق في الامن الاقتصادي في الحصول على وظيفة تتناسب و ظروفه و ذلك من خلال التشجيع  على التدريب المهني لذوي الاعاقة وتطوير قدراتهم وفقا لحاجات سوق العمل و تقديم معونة شهرية لذوي الاعاقة و الاحتياجات الخاصة ومنحهم القروض الميسرة وفقا للقانون وتخفيض تذاكر السفر و الاعفاء من الضرائب و الرسوم والحق في الامن التعليمي و ضرورة ان تمارس وزارة التربية دورها في تامين التعليم بانواعه لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ووضع برامج والمناهج التربوية والتعليمية وتخصيص مقاعد لهم للقبول في الدراسات العليا و حق ممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية في سبيل تخفيف من وطأة الاعاقة كما ان المشرع العراقي افرد نصوصا خاصة لحماية ذوي الاعاقة من الجرائم التي من الممكن ان يتعرضوا لها و اذا تبين اثناء التحقيق و المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة و الحق في التاهيل المجتمعي و تتجلى مظاهر هذا الحق في اسهام الوزارات في تاهيل المعاقين فالبنسبة لوزارة الصحة يتضح اسهامها لذوي الاعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية و المشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية ودور وزارة الاسكان في توفير و اعداد السكن و دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اصدار التعليمات لتلبية متطلبات ذوي الاعاقة  وايجاد معاهد للمكفوفين و معاهد الصم و معاهد المعوقين حركيا و ان مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة اوسع و اشمل من مصطلح ذوي الاعاقة و نجد من الضروري ان يتم تعديل تسمية القانون لان مصطلح الاحتياجات الخاصة يغطي كل الفئات و على المشرع العراقي رفع سقف الاعانة الاجتماعية المقرر في قانون الحماية الاجتماعية إذ يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة تلبية متطلبات المعيشه و مراجعة التشريعات التي تتعلق بحقوق ذوو الاحتياجات الخاصة و توحيد الاحكام الخاصة بذوي الاعاقة في قانون موحد و تشديد العقوبات لكي تكون العقوبة بحق من يعتدي على ذوي الاعاقة رادعة و تفعيل دور مراكز تاهيل ذوي الاعاقة .