النزاهة تدقق أكثر من 120 ألف كشف ذمة

العراق 2020/10/13
...

  بغداد: طارق الاعرجي
 
انجزت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة اعمال تدقيق اكثر من 120 الف استمارة كشف للذمة المالية للتقصي عن حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع خلال الاعوام الخمسة الماضية بينهم عدد من الوزراء ومن بدرجتهم وأحيلت ملفاتهم على القضاء.
وقال مدير الدائرة الدكتور معتز العباسي لـ»الصباح» ان الدائرة وفي مجال الأداء الوظيفي اجرت آلاف الزيارات التفتيشية لمراقبة مستوى الأداء للمؤسسات وأعدت تقارير غاية في الأهمية، فضلاً عما قامت به فرقها الجوالة من إنجازات كبيرة شهدت بنجاحها السلطات الثلاث.
واضاف ان الدائرة اسهمت ايضا باعداد اللوائح التي أصدرتها الهيئة، منها لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016، والتعديل الأول للائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2016، ولائحة السلوك الوظيفي الخاصة بالعسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، ولائحة سلوك ممارسي مهنة الهندسة العاملين بالقطاع العام، وتعليمات كشف الذَّمة الماليَّـة رقم 2 لسنة 2017، ومُدوَّنة قواعد السلوك في القطاع الخاص وآخرها لائحة السلوك الوظيفي رقم (1) لسنة 2020 لموظفي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وغيرها.
واوضح العباسي ان التعديلات ذات الطابع الوقائي في قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل الذي أُقِرَّ أواخر العام 2019، يُلاحَظُ  فيها أولاً أنَّ التعديل بدأ باسم القانون، فعدَّله من قانون هيئة النزاهة إلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، أما الجانب الثاني، فقد عدَّل تعريف جريمة الكسب غير المشروع لتصبح « كل زيادةٍ في أموال المكلف تزيد على (20%) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة ولم يثبت المُكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويُعَدُّ كسباً غير مشروع للأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف».
وتابع ان الجانب الثالث هو وضع تعريف وتحديد لمفهوم تضارب المصالح الماليَّة بأنه كلُّ حالةٍ يكون فيها للمُكلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية مصلحة ماليَّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، وتمثل الجانب الثالث في زيادة المكلفين من حيث الأصناف والأعداد، موضحاً أن هذه المرة الأولى التي يضع فيها المشرع العراقي تعريفاً محدداً لمفهوم تضارب المصالح، أما الجانب الرابع المهمُّ في التعديل فهو إعطاء الهيئة الصلاحيات لتكليف أيّ تنظيمٍ سياسيٍّ أو مُنظمةٍ غير حكوميَّةٍ أو اتحادٍ أو نقابةٍ أو جمعيَّةٍ لإثبات مصادر التمويل والتبرُّع، إضافة لأوجه الإنفاق وفقاً للقواعد المُتَّبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخليَّـة.
أما الناحية الإجرائيَّة فقد منح التعديل الصلاحيَّة للهيئة بالحصول على المعلومات والإيضاحات والوثائق من أية جهةٍ بالدولة، بما فيها التي تُعَدُّ سريَّة وحدَّد آليات جديدة للتعامل مع المُكلَّفين بأن قرَّر إمكانية إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته، إذا لم يلتزم بالمدد القانونيَّة لتقديم الاستمارة، كذلك قرَّر القانون عدم صرف الراتب التقاعديِّ لأي مُكلَّف لم يُقدّم وصل الكشف الختامي الذي تزوِّدُهُ به دائرة الوقاية.