القضاء يفعّل مادة قانونية تخص التسول والاتجار بالبشر

العراق 2020/12/19
...

   بغداد: رلى واثق 
 
وافق مجلس القضاء الاعلى على تفعيل احدى المواد القانونية التي ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر خلال المرحلة المقبلة.
مدير شرطة الاحداث في وزارة الداخلية، العميد الدكتور عدنان حمود سلمان، أوضح لـ”الصباح”: ان مجلس القضاء الاعلى وافق مؤخراً على تفعيل المادة السادسة من قانون الاتجار بالبشر بعد اجتماع وزير الداخلية عثمان الغانمي والوكلاء اضافة الى المديرية ومطالبتهم بذلك.
واضاف ان تفعيل المادة القانونية، سيؤدي الى خفض نسبة استغلال الاحداث في قضايا التسول وجرائم الاتجار بالبشر بعد ارتفاعها بصورة كبيرة مؤخراً، موضحا ان من يستغل الاحداث دون الـ 18 سنة كان يعاقب وفق المادة 390 من قانون العقوبات بالحبس لمدة شهر، ومثل هذه العقوبة لن تكون رادعا لمرتكبي تلك العمليات.
يشار الى ان المادة السادسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنص على انزال عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 15 مليون دينار ولا تزيد على 25 مليون دينار، بكل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، او اذا كانت انثى أو من ذوي الاعاقة، أو إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة اجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع دولي، أو عن طريق الاختطاف او التعذيب، او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او  فروعه او ممن له الولاية عليه او زوجاً له، او اذا اصيب المجني عليه بمرض لا يرجى شفاؤه او عاهة مستديمة نتيجة الاتجار به، او اذا وقع الاتجار على اشخاص عدة او لمرات متعددة، او اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة، او استغلال النفوذ او ضعف الضحايا او حاجاتهم.