التنظيم القانوني للمحكمة الاتحادية العليا «قراءة في تعديل الأمر 30 لسنة 2005»

آراء 2021/04/12
...

 القاضي 
كاظم عبد جاسم الزيدي 
إنَّ غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية القانونية وإعلاء أحكام الدستور في الانظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع الى حياة ديمقراطية يتمتع بها الافراد بالحرية والحقوق، فالشرعية الدستورية تعني مبدأ دستوريا لبناء واحتواء النظام القانوني والسياسي في الدولة مقتضاه وجود الدستور وسموه وتثبيت السلطة وتوزيعها من خلال مؤسسات، ويعد القضاء الدستوري من الوسائل المهمة  في الالتزام بالدستور وتحقيق الرقابة على دستورية القوانين، و قد نص الدستور العراقي لعام 2005 على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، بوصفها هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وهي إحدى مكونات السلطة القضائية العراقية.
حيث إنَّ المشرّع العراقي اصدر الامر رقم (30 ) لسنة 2015 والتي  بموجبه تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا، ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون، وتم تعديل قانون المحكمة الاتحادية من قبل مجلس النواب العراقي، حيث اصدر التعديل الاول للقانون ونصت الاسباب الموجبة لإصدار القانون ( لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية المادة (3) من الأمر التشريعي رقم (30)  لسنة 2005 وبغية اختيار رئيس المحكمة ونائبه واعضائها الجدد والاعضاء الاحتياط، وللممارسة اختصاصاتها استنادا لأحكام الدستور شرع هذا القانون).
حيث تم الغاء المادة (3 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، ونص على أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة اعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمس عشرة سنة، حيث أوجد التعديل الجديد للقانون منصب نائب رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وللمحكمة اربعة اعضاء احتياط غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول، في حين أن الأمر رقم 30 لسنة 2005 لم ينص على الاعضاء الاحتياط، ويتولى رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس جهاز الاشراف القضائي، اختيار رئيس المحكمة ونائبه والاعضاء من بين القضاة المرشحين، مع تمثيل الاقاليم في تكوين المحكمة، وبذلك تمَّ الغاء المادة (3  ) من الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005
.
 وترفع أسماء القضاة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اختيارهم، كما تم الغاء المادة ( 4 ) و حلت محلها المادة (2 ) والتي بينت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا، التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، والفصل في المنازعات، التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات والفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، والتصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، والفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والنظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة (52 ) من الدستور  والخاص، بصحة العضوية لمجلس النواب وألغى التعديل ما نص عليه القانون، والتي نصت على أن يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة، دون تحديد حد أعلى للعمر، الا اذا رغب بترك الخدمة، حيث يحال على التقاعد رئيس ونائب رئيس المحكمة والاعضاء بعد اكمال اثنتين و سبعين سنة من العمر، واحالة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحاليين على التقاعد، بعد اختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الجدد.
 ونص القانون على أن يحفظ في تكوين المحكمة الاتحادية العليا التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، واستحدث تعديل القانون وظيفة أمين عام المحكمة الاتحادية العليا، له خبرة في القانون لا تقل عن عشر سنوات، ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته ويؤدي رئيس المحكمة ونائبه و اعضاؤها قبل المباشرة أعمالهم اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، واذا تعذر ذلك لأي سبب كان، او لم يتم اصدار المرسوم الجمهوري يؤدي رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها الأصليون والاحتياط من القضاة اليمين الدستورية امام رئيس مجلس النواب، وينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس 
النواب.