أ.د عامر حسن فياض
تتوزع اشكال الانتخابات من حيث كيفية تصويت الناخبين بين مباشرة وغير مباشرة، وسرية وعلنية، وللفرد ولقائمته، ومقيد محدد او عام ، واختياري واجباري.
والانتخاب الاختياري هو الانتخاب الذي يكون فيه الناخب حرا في التصويت او عدم المشاركة
وانصار اختيارية الانتخاب يرون بأن التصويت حق للناخب، اذ هو حر في ممارسة حقه او تركه. ويلاحظ بأن البلدان التي اخذت بمبدأ اختيارية الانتخاب نسبة التصويت فيها غير عالية او ضئيلة، ففي فرنسا مثلا تبلغ نسبة التغيّب ما بين
20 - 25 % منذ ثمانينات القرن الماضي، ويكمن هذا التغيّب بسبب استياء الناخبين او عدم رضاهم عن سياسة
معينة.
وفي الاقتراع الاجباري سيكون الناخب فيه ملزما للأدلاء بصوته، وانصار هذا النوع يستندون الى ان الانتخاب وظيفة ويجب على الناخب ان يقوم بواجبه، لأن هذا حق عليه وليس له تركه، والدول التي اخذت بالانتخاب الاجباري كبلجيكا، اقرت اثر تعديل دستوري في 1893 بأن الاقتراع يكون اجباريا، وكذلك استراليا منذ 1924 الاقتراع فيها اجباري ومن تركه سوف يعاقب ويدفع غرامة مالية كما هي محددة وفق القانون الانتخابي المعمول به
هناك.
صحيح أن الاقتراع الاجباري يؤدي الى زيادة نسبة المشاركة ولكن من الافضل منح الناخب حرية كاملة في ما يتعلق بممارسة حقه او تركه، لأن الحكمة ليست في العدد وانما في النوعية، لأن الاقتراع الاجباري يؤدي الى مشاركة أشخاص لا يهتمون ولا يعلمون شيئا عن الانتخاب ولكن يصوتون خوفا من العقوبة، لذا ستكون اختياراتهم غير مبنية على قناعات سياسية
متينة.
وفي العراق فإن المشاركة اختيارية وفق القانون ويمكن ان تكون وفق الواقع شبه اجبارية او ان تصبح شرطا غير مباشر في ما لو تم ربط تمشية معاملات ومصالح الناخب بالمشاركة من
عدمها.
وان ما يدعو الى الالزامية الطوعية للمشاركة هي مستويات الوعي السياسي وضرورة المشاركة عند توفر الحوافز المتمثلة بالمنجز المتحقق للناس من جراء الفعاليات الانتخابية السابقة.