التدابير الوقائية لمكافحة المخدرات

آراء 2021/04/20
...

 القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي 
  لبناء أي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسألة بناء الانسان اهمية كبيرة ومن المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات، وحرصا من المشرع العراقي على مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات.        
فقد نصت المادة 3/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 على تأسيس الهيئة الوطنية العليا في وزارة الصحة وتتألف من وزير الصحة رئيسا ووكيل وزارة الداخلية ومدير عام الامور الفنية والمستشار الوطني للصحة النفسية اعضاءً، وممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون المخدرات لا تقل درجته عن مدير عام اعضاءً، وهم الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة العامة للجمارك ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وجهاز المخابرات وشرطة الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والامن الوطني، فضلا عن مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومدير الطب العدلي، وتجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصابها بحضور ثلثي عدد اعضائها، وتتخذ القرارات بالتصويت وبأكثرية عدد الحاضرين، واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على تدابير معالجة المدمنين إذ إن للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من القانون ان تقرر ما تراه مناسبا وذلك بايداع من يثبت ادمانه على المخدرات او المؤثرات العقلية في احدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او الاستمرار بايداعه لمدة اومدد أخرى، وان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية تنشأ لهذا الغرض مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي، الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته او استمرارها لمدة أخرى، ولا يجوز ان يتأخر رفع التقرير عن تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.
وان تلزم من يتقرر الافراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية، وتشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون، واذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر فللمحكمة ايداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين، ويوضع المريض تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وتمدد المؤسسة الصحية بقاء المريض لمدة مئة وثمانين يوما اذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك، وتتولى الهيئة وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والتنسيق والتعاون بين الوزارات المختصة في شؤون المخدرات ووضع الستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ونشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مكافحة المخدرات، ولغرض معالجة ظاهرة الادمان على المخدرات فإن المشرع العراقي ألزم وزارة الصحة وفقا لاحكام المادة (48) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بإنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين وتوفير عيادات نفسية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة وتأهيل الملاكات الطبية لمعالجة المدمنين لغرض استعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.