مسائل فقهيَّة في صوم الحامل

منصة 2021/05/01
...

  اعداد: سعاد البياتي
 
*السؤال: بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم، فما حكمها، وهل عليها قضاء او كفارة؟.
الجواب: الحامل المقرب (في الشهر الثامن او التاسع)، إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الافطار، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرم بأحدهما، ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (750 غراما) من الحنطة او دقيقها، ويجوز مطلق الطعام حتى الخبز او المعكرونة ايضاً، واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الى نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها، او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار، ويجب القضاء، ولا تجب عليها الكفارة، وفي الموردين فان أخرت القضاء الى شهر رمضان المقبل لعذر آخر كالرضاعة، فعليها دفع كفارة اخرى لتأخير القضاء على الأحوط وجوباً.
 
*السؤال: ما حكم المرأة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم حتى الآن، وما هو الحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم، اذ انها ستكون مرضعا خلال الشهر المقبل؟.
الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت، وكذلك يجب عليها الكفارة بإعطاء 750 غراماً من الحنطة او الخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم.
 
*السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟.
الجواب: لا يجوز اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.
 
*السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها؟.
الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك.
 
*السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع، وهي تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم 21 من شهر رمضان، وأعطاها الطبيب دواء لتشربه قبل التحليل، هل أنها تفطر؟.
الجواب: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت، وبإمكانها أن تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ.
 
*السؤال: وضعت طفلي في 23 شعبان وصمت شهر رمضان كله، فهل الصيام صحيح؟، مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر، أم إن علي أن أصوم الشهر مرة اخرى؟.
الجواب: تحسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا، والباقي استحاضة، فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء، وبعده يكون صومك صحيحا، وإن استمر نزول الدم عليك،  بعد مضي عشرة ايام على صيامك؛ أي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض وكان الدم مستمرا بنزوله، فعليك ترك الصوم للحيض، وعلى اي حال ففي الأيام التي كان عليك أن تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه، عليك قضاء الصوم فيها.
 
*السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومريضة واتناول عدة ادوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان:
1 - فهل تجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ او يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟.
2 - هل يمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لا بد من كل يوم؟.
3 - في حالة اصبحت لدي قدرة لصوم بعض الايام من الشهر وافطرت بعضها، هل تجب علي الكفارة لهذا اليوم الذي أفطرت فيه أو فقط القضاء؟.
الجواب:
1 - اذا كان الصوم يضر بك جاز الافطار، فان استمر المرض طول السنة لم يجب القضاء وعليك الفدية، تدفعين عن كل يوم لفقير واحد 750 غراما من طحين او تمر او نحوهما، أما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.
2 - الفدية تدفع بعد مرور العام ووصول شهر رمضان في السنة الآتية.
3 - يجب القضاء فقط.
 
*السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل أن تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف؟.
الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر، ولكن اذا كانت في اواخر الحمل، فعليها الفدية اضافة الى القضاء.