الاختصاص القضائي في الجرائم الانتخابيَّة

آراء 2021/05/06
...

  مريم الخالدي 
 
الانتخاب من الحقوق الاساسية للإنسان والتي توفر للمواطنين فرصة ليمارسوا ادوارهم في عملية بناء الدولة، وقد وضع المشرع العراقي الضمانات القانونية لكفالة نزاهة الانتخابات وتجريم الافعال المخلة بها، وتتضمن الضمانات القانونية بالنصوص الدستورية الضامنة للانتخابات والتي نصت على معاقبة مرتكب الجرائم الانتخابية والجهة المختصة بالمحاكمة هي المحاكم الجزائية على اختلاف درجاتها، وان الاختصاص القضائي في الجرائم الانتخابية يخضع ابتداءً لسلطة المحاكم الجزائية، فمن حيث التحقيق تتولى محكمة التحقيق في الجرائم على مختلف انواعها ومنها جرائم الادراج المتعدد في الجدول الانتخابي وجريمة الاخلال بالدعاية الانتخابية وجريمة التأثير في ارادة الناخبين وجرائم العنف والتهديد والجرائم التي تقع اثناء عملية التصويت، مثل جريمة التصويت المتكرر وجريمة التصويت بانتحال شخصية او صفة الغير، وجريمة التصويت المخالف لإرادة الناخب وجريمة الاعتداء على صناديق الاقتراع، وجريمة الاعتداء على اوراق الانتخاب، وجريمة تغيير نتائج الانتخابات، اما الجهات التي تتولى التحقيق في الشكاوى في الجرائم الانتخابية فحسب ما يسير العمل في المفوضية العليا للانتخابات يجري التحقيق فيها من قبل لجنة قانونية مختصة، ويتم تصنيف الشكاوى الى شكوى خضراء وشكوى صفراء وشكوى حمراء، ونجد ان صلاحية التحقيق يجب ان تتم من القضاء لان ذلك يعد من صلب عمل القضاء، وان النص على منح سلطة للمفوضية بالتحقيق فإن ذلك يشكل مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، ويختص القضاء اختصاصا آخر غير الاختصاص الطبيعي وهو عن طريق محكمة التمييز الاتحادية/ الهيئة القضائية للانتخابات والتي تختص بالنظر في الطعون المحالة من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس، وان المشرع العراقي لم يحدد الجهة المختصة في التحقيق والمحاكمة في الجرائم الانتخابية، وعليه يتم الرجوع للأحكام العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائية، كما يجب على المشرع العراقي ان ينص في قانون الانتخاب على تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في التحقيق والمحاكمة من قبل محكمة قضائية مختصة بالنظر في الجرائم الانتخابية، وان يقوم مجلس المفوضين بإحالة جميع الشكاوى التي تتضمن ارتكاب جرائم الى المحكمة المختصة.