الاتحادية تحسم 25 دعوى دستورية خلال العام الحالي

الثانية والثالثة 2019/02/17
...

بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف
 
 
حسمت المحكمة الاتحادية العليا، 25 دعوى دستورية منذ بداية العام الحالي، مبينة ان الاحكام الصادرة عنها باتة وملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور، في حين أعلنت إصدارها أحكاماً رسخت تمثيل الايزيديين والصابئيين في البرلمان، حرصاً منها  على حفظ حقوق جميع
المكونات. 
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، لـ"الصباح": ان "المحكمة رسخت  مبادئ دستورية مهمة يتعلق بعضها بحقوق المحاضرين في الجامعات والدفاع القانوني والاليات الدستورية لتوزيع الثروة النفطية والطعن باحكام محكمة التمييز الاتحادية وموضوعات اخرى 
مهمة".
واضاف الساموك، ان "المحكمة تجسد القضاء الدستوري في العراق، حيث تمارس اختصاصاتها بموجب المادتين 93 و52 من الدستور وبموجب قانونها بالرقم 30 لسنة 2005، وهناك قوانين لاحقة اسندت الى اختصاصاتها، من ضمنها مايتعلق بالاعتراض على مرشحي منصب رئيس الجمهورية وقانون الاحزاب السياسية وقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وقوانين اخرى اعطت المحكمة اختصاصات اخرى".
واوضح، ان "تجربة القضاء الدستوري من الناحية الاسمية كانت موجودة قبل العام 2003، ولكن منذ تاسيس الدولة العراقية وحتى 2003، فان المحكمة الاتحادية لم تعقد سوى جلسة واحدة وكان ذلك في العهد الملكي، بينما عقدت المحكمة الاتحادية العليا خلال السنة الماضية مايقارب 70 جلسة وحسمت 210 دعاوى"، مشيراً الى "وجود تزايد في الدعاوى المعروضة امام المحكمة الاتحادية العليا بسبب ايمان المواطن العراقي بوجود قضاء دستوري قادر على احقاق
الحق".
وبين المتحدث الرسمي، ان "احكام المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات بموجب المادة 94 من الدستور وتمارس واحدة من اهم اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، ومن خلال اختصاصاتها عززت المفاهيم الدستورية للعديد من المجالات غير السياسية، وهي مساهم اساس ورئيس في موضوعة ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للبلاد من خلال وضع قانون الموازنة واصدار احكام حفظت المال العام"، مبيناً ان "المحكمة بتت بعدم دستورية مواد قانونية كانت تعرقل الاستثمار في العراق، فضلاً عن اصدارها احكاما تحفظ حقوق المكونات، وحماية المرأة ومنح تامين الكوتا النسائية في مجلس النواب ومجالس المحافظات بنسبة لاتقل عن 25 بالمئة، بالاضافة الى تامين حقوق المراة المطلقة تعسفا من خلال الحكم بدستورية تعويضها وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفا بالذهب، فضلا عن احكام اخرى تخص الاسرة والطفولة ومنع تشريد زوجة المتوفى واولاده، واحكام تتعلق بحماية حقوق الانسان خصوصا بمنع تسليم العراقي للسلطات الاجنبية، وعدم جواز تقييد السفر للعراق داخليا وخارجيا، ولا يجوز سن اي قانون او تعليمات او نص يقيد 
هذه الحرية".
وفي الشأن نفسه، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، إصدارها أحكاماً رسخت تمثيل الايزيديين والصابئيين في مجلس النواب، مبينة حرصها على حفظ حقوق جميع المكونات العراقية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، في بيان على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب تلقته "الغد برس" إن "المحكمة الاتحادية العليا تولي اهتماما كبيرا بموضوع حقوق المكونات العراقية".
واشار، الى أن "المحكمة نظرت في دعاوى تتعلق بمكونات عراقية، وأصدرت أحكاماً حافظت من خلالها على تمثيلهم في مجلس النواب"، منوهاً بأن "المحكمة أكدت وجوب أن تتناسب مقاعد الايزيديين النيابية مع نفوس المكون، كما أنها جعلت المقاعد النيابية المخصصة للمكون الصابئي المندائي ضمن دائرة انتخابية واحدة أسوة بالمكون 
المسيحي".