المادة 57

آراء 2021/07/12
...

 سها الشيخلي 
 
أثارت المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلا واسعا في الآونة الاخيرة، إثر تعديل مقترح من قبل بعض النواب ووقوف مجموعة من اعضاء مجلس النواب ضد تمريره، كونه يسلب الأم حقها في حضانة طفلها بعد الطلاق وفي حالة زواجها للمرة الثانية انها «والحقيقة تقال» ضرر سيقع ضد حقوق
المرأة.
فليس من العدل ان تتحمل الزوجة «شراسة» زوجها والعيش معه على خلاف دائم من اجل اطفالها، وهذا ما يؤكده مجتمعنا, حيث تعيش الزوجة حياة صعبة من اجل بقاء الأب على رأس أولاده، مضحية بحياتها وسعادتها انها تعبر عن حقها في حضانة طفلها، وهو امر ترتضيه كل شرائع السماء، فالأم هي الراعية والحنونة على طفلها وليس هناك من هي او هو احق منها او يضاهيها حنانا، فالتعديل يلحق الضرر ليس فقط على الام، بل على الطفل بحرمانه من أمه ولا يعوضه حنان جدته او عمته عن حنان وصدر امه الدافئ.
ولماذا هذا الحرمان والأم لا تزال على قيد الحياة، حتى بعد زواجها صحيح وصف الطلاق بكونه «أبغض الحلال عند الله» لكنه الحل الوحيد في انهاء معاناة الزوجين ويذهب كل من الزوج والزوجة الى سبيل حياتهما، ولتبدأ حياة جديدة لهما، اما معاقبة الزوجة بحرمانها من طفلها عند زواجها الثاني، فهو انتقاص من شخصيتها، ومن كونها أما لهذا الطفل.
 القانون المشار اليه اعلاه لم يطالب الام بحرمانها من حضانة طفلها ولا طالب الطفل من تركه لحضانة امه، لعلمه ان الفصل بين الام وطفلها جريمة لا تغتفر ينطوي هذا المقترح في التعديل على الاساءة لشخصية الأم والمرأة، ولم يوضح المقترح اسباب اسقاط هذه الحضانة، مع العلم أن الأم هي الأقرب للطفل من غيرها، فماذا لو كان زوجها السابق قد تزوج هو الاخر من زوجة 
اخرى.
 وقد أحلَّ له الشرع بالزواج «مثنى وثلاثا ورباعا» وذهب الصغير الى زوجة ابيه وامه على قيد الحياة؟
كيف سينشأ ويتربى ويتعلم ومن ثم يتزوج؟
هل سيكون رجلا سويا؟
ام بقايا رجل، مع العلم ان ليست كل زوجات الأب شريرات ستعامل الطفل بقسوة، ولكن الحنونة من زوجات الاب في مجتمعنا قليلات بل نادرات!. 
إن هذا المقترح ضد حقوق المرأة مهما كانت اسباب المقترح وتبريراته، ولتكن العدالة حاضرة خاصة في هذا المقترح اللا انساني.