النزاهة تتقصى التجاوزات على عقارات النجف

الثانية والثالثة 2019/02/20
...

بغداد / الصباح
 
 
أعلنت هيئة النزاهة، مباشرة فرق عمل تابعة لها، تقصي ومتابعة واقع حال عقارات المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف ورصد حالات التجاوز عليها ، في حين اكدت صدور حكم بالسجن بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية. 
وذكر بيان للهيئة، تلقته "الصباح"، أن "رئيس الهيئة عزت توفيق جعفر، ترأس الوفد الذي زار محافظة النجف الأشرف، بغية الإشراف المباشر على عمل هذه اللجان وإنجاز المهام الموكلة إليها، وإزالة الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجه عملها".
وأضاف، أن "الوفد ضم المفتش العام لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والمدير العام لدائرة التسجيل العقاري والمدير العام للدائرة القانونية ومعاوني المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة وعدداً من المدققين والمحققين، وعقد ورشة عمل حضرها مديرا عقارات الدولة والبلدية في المحافظة وأعضاء اللجان وملاكات مكتب تحقيق الهيئة فيها، لرسم خارطة طريق لعمل تلك اللجان المعنية بالوقوف على تقصي واقع حال عقارات المدينة القديمة وتحديد مكامن العقبات التي يمكن أن تواجه عملها وسبل توحيد جهود مؤسسات الدولة المعنية، من أجل إزالتها وتحديد عائدية تلك العقارات ومنع التجاوزات على الملكية العامة أو الخاصة".
وتابع البيان، ان "المشاركين في الورشة تبادلوا وجهات النظر بصدد تسريع وتيرة عمل اللجان الأخرى المعنية بجرد عقارات الدولة المميزة في المحافظة والوقوف على أسباب تلكؤ المشاريع فيها".
وعلى صعيد آخر، كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل الحكم الصادر في قضية "المخالفات" التي رافقت إحالة عقدين لبناء 65 مدرسة لشركتين عامتين، مؤكدة صدور حكم بالسجن بحق مدير العقود السابق في وزارة التربية.
وافاد بيان اخر، بان "المدان الهارب قام بالاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها"، مشيراً إلى "عدم قيامه بإبلاغ وزارة التربية بوجود ملاحظات جوهرية مثبتة من قبل لجنة العقود المركزية، إضافة إلى عدم إحالة الأوليات الخاصة بعقدين لبناء 65 مدرسة إلى مكتب المفتش العام قبل عرضها على لجنة العقود المركزية، مع الإشارة إلى أن العقدين تمت إحالتهما إلى اثنتين من الشركات العامة".
واشار البيان، الى أن "محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه وأصدرت بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".