الأطر القانونيَّة للاحتراف الرياضي

آراء 2021/11/01
...

  كاظم عبد جاسم الزيدي 
من المبادئ الاساسية في الدستور العراقي النافذ لعام 2005 الرياضة حيث نصت المادة (36) من الدستور على: (ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها)، ومن اجل تطوير الرياضة العراقية ورفع مستواها الفني  والمهاري وتنظيم آلية الاحتراف الرياضي في العراق والاهتمام بالمحترفين داخل العراق وخارجه.
 
وتنظيم آلية احتراف الرياضيين المحليين والاجانب وللسماح للرياضة العراقية المشاركة في البطولات الاسيوية، والاستفادة من الخبرات الاجنبية في المجال الرياضي، تمَّ تشريع قانون الاحتراف الرياضي رقم (60) لسنة 2017 والاحتراف الرياضي هو اتخاذ العمل في المجال الرياضي كمهنة او حرفة لتحقيق عائد مالي وفق عقد بين الاطراف المتعاقدة وعقد الاحتراف، هو اتفاق يتم بين الرياضيين والمؤسسة الرياضية يتعهد فيه الرياضيون بتقديم أي من الخبرات الادارية والفنية والرياضي المحترف اللاعب او المدرب او الحكم او الاداري، او كل من يعمل في المجال الرياضي، ويتقاضى اجرا ماليا كراتب او مكافأة ونظم القانون لجنة الاحتراف الرياضي ولجنة الاستئناف، وبين ان الوسيط هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يمثل اللاعبين المحترفين والاندية او احدهما بمقابل او بدونه في المفاوضات بهدف ابرام عقد احتراف بينهما، او تمثيل الاندية الرياضية في مفاوضات عقود الانتقال او الاعارة بترخيص من الاتحاد المختص. 
ويهدف القانون الى تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية والارتقاء بمستوى الالعاب فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية وتامين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية، من خلال تطوير قدرات اللاعبين وتهيئتهم للاحتراف وتوفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم وتحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم، من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية وتنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية، ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين، وتشكل لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتولى اعداد نماذج عقود اللاعبين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال والنظر في النزاعات، التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء، وفقا للائحتي الاتحاد العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية والنظر في طلبات الاندية والرياضيين المحترفين والوسطاء، جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها.
 ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد والعمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم، ومراقبة الية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق، وفرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى، التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد وتوثق العقود المبرمة بين المؤسسات الرياضية والرياضيين او وسطائهم في الاتحاد، بعد استيفاء جميع شروط التعاقد، ويحرر العقد المبرم بين الرياضيين والمؤسسات الرياضية ويتم تنظيم جميع المسائل المالية والتنظيمية، ويجب أن تتأكد المؤسسة الرياضية من صلاحية الرياضي طبيا. 
ويستحق ذوو الرياضي المحترف المتوف اثناء المباريات والتمارين جميع المبالغ المنصوص عليها، خلال موسم التعاقد وتقوم المؤسسة الرياضية بمعالجة الرياضي المحترف، الذي يصاب اثناء التمارين والمباريات على نفقتها الخاصة. 
وتكون المحكمة الرياضية في العراق هي المحكمة المختصة في حل النزاعات بين عقود الاحتراف ما لم تتمكن لجنتا الاحتراف والاستئناف من حلها. ويكون قرارها قابلا للطعن لدى محكمة الاستئناف خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما، ولتمييز خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ويكون قرارها باتا.  ويجوز للرياضيين المحترفين والوسطاء والاندية الرياضية الطعن لدى اجهزة الاتحادات الدولية للعبة بعد استنفاذ الطعن داخل الاتحادات الوطنية، ويجوز الطعن استئنافا ايضا لدى محكمة التحكيم الدولية اذا كان هناك اتفاق او لوائح الاتحاد الوطني تنص على ذلك، ولا يزيد الاحتراف للأجنبي على خمسة مواسم، ولا يجوز تعاقد الرياضي الذي يقل عمره عن (18) سنة الا بحضور وليه او وصيه، بموجب حجة وصاية من محكمة مختصة لمدة لا تزيد على ثلاثة مواسم. ويشترط في حالة رغبة الرياضي المحترف العراقي التعاقد مع المؤسسات الرياضية خارج العراق الحصول على الاستغناء الدولي من اخر نادٍ لعب له، ولا يجوز للمؤسسات الرياضية التمسك به من دون سند قانوني ولا يجوز استقدام حراس مرمى محترفين من غير العراقيين داخل العراق، ويجوز احتراف الرياضيين العراقيين خارج العراق وللاتحاد المطالبة بحقوقهم في حال عدم حصولهم على جميع حقوقهم المنصوص عليها في العقد الخارجي، ويجب التأكد من خلو سجل الرياضي المحترف الاجنبي من القيد الجنائي ويطبق عليه قانون اقامة الاجانب والتأكد من عدم تعاطي المشمولين بهذا القانون المنشطات المحظورة دوليا.
 وتلتزم المؤسسات الرياضية المتعاقدة مع اللاعبين المحترفين بالتأمين عليهم من الاصابات الرياضية او حالات الوفاة لدى شركة التامين الوطنية، ونجد من الضروري اعادة النظر بعقود الاحتراف، خصوصا انها تتضمن ملايين الدولارات، وان يكون هناك اشراك للمؤسسات القانونية في تنظيم تلك العقود للمحافظة على المال 
العام.