المسؤوليَّة القانونيَّة لجرائم إطلاق العيارات الناريَّة

آراء 2022/03/22
...

   مريم كريم هاشم الخالدي 
 
تشكل ظاهرة إطلاق العيارات النارية إحدى الظواهر الخطيرة، التي يعاني منها المجتمع وبصورة مخيفة خاصة في الأفراح و المناسبات، التي تشهدها عدد من المدن والقرى خلال الاعياد والمناسبات العامة.
إذ خلقت هذه الظاهرة مشكلات كثيرة في المجتمع، وراح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء، الذين لا ذنب لهم، اذ قد يصاب بعض الحاضرين برصاصات طائشة، نتيجة انحراف او انزلاق السلاح الناري من يد أحدهم، وهذه الظاهرة أخذت بالتنامي وتسببت في إراقة دماء الكثير من الأبرياء، فضلا عن أنها تعد خرقا لسيادة القانون، وتمس هيبة الدولة، وهي عنوان لظاهرة تؤرق حياة المجتمع، وتحدث حالات من الفزع والإزعاج في أوساط المواطنين، ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة إطلاق العيارات النارية، تشجع على العنف بين أفراد المجتمع، وهي ظاهرة تهدد السلم 
الاجتماعي.
وإن اللجوء إلى هذا الفعل يتم في العديد من الحالات، بدافع التباهي والتفاخر وحب الظهور بحمل السلاح، وإن اطلاق العيارات النارية يعكر صفو المناسبة، وربما يحولها إلى مأساة، وان ظاهرة إطلاق العيارات النارية من ناحية امتدادها التاريخي، تعود إلى عقود من السنين وإلى الزمن 
القديم.
اذ كانت تستخدم كوسيلة للإعلام والاتصال، وهي عادة متوارثة، وإن المشرّع العراقي وضع عقوبة الحبس والغرامة بحق من أطلق النار داخل المدن أو القرى والقصبات سلاحا ناريا أو لعبة نارية أو ألهب مواد متفرقعة في نص المادة 495 من قانون العقوبات، وهذه العقوبة لا تتناسب وتعالج حجم الضرر والخطر، كما أصدر القرار 570 لسنة 1982 والذي شدد العقوبة، إذ جعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، 
ومع ازدياد ارتكاب هذه الجريمة نجد من الضروري تفعيل القوانين الخاصة بمعاقبة مطلقي العيارات النارية، وتوعية منتسبي الدولة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة وإلزام أصحاب المناسبات على اختلاف أنواعها بتعهد خطي واضح الشروط على أن لا يمارسوا في هذه التجمعات عملية 
إطلاق النار وتحمليهم المسؤولية القانونية عن الاضرار والمخاطر الناتجة عن ممارسة إطلاق النار غير المسموح بها، وتشديد العقوبة على مطلقي العيارات النارية، وذلك لاتساع مساحة الخطورة على أفراد المجتمع والأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.