التطبيق القانوني لاسترداد أموال الكسب غير المشروع

آراء 2024/01/21
...






  عمر جواد الفراجي

أشارت المادة 16 من القانون المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية، والتي تبدأ من رئيس الجمهورية ونائبيه وتنتهي برئيس وأعضاء مجالس ادارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة، كما تم شمول الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة ممن تبين لديهم تضخم بأموالهم أو أولادهم أو زوجتهم، التي لا تنسجم ومقدار مواردهم المالية الاعتيادية، بناءً على الأدلة المعتبرة المقدمة بالإخبار. وان القانون جعل من ديوان الرقابة المالية المسؤول على متابعة وتدقيق كشف الذمة المالية لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية ونائبيه والعاملين في الهيئة المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز ((يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ)) البقرة: من الآية172، فالكسب غير المشروع هو كل ما يتحصل عليه الإنسان من مال أو عقار أو كساء أو شراب أو طعام، بطريقة تخالف ما أمر الله به أو نهى عنه في كتابه العزيز أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما استمد منهما من الأحكام الشرعية سواء كان يمارس العمل العام أو يتصل به بسبب استغلاله للنفوذ الذي يخوله له هذا العمل.

أما الكسب غير المشروع يعدُّ أحد صور جرائم الفساد المالي التي أشار إليها قانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل هو متابعة دائرة الوقاية بالتنسيق مع القضاء عن كل زيادة سنوية تجاوزت على 20% من أموال المكلف أو زوجه أو أولاده لا تتناسب مع الموارد الاعتيادية، ولا يوجد لها سبب مشروع، وان كانت على سبيل الشراكة بين الشخص الطبيعي والمكلف على أن تثبت بقرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية، بهدف تعزيز ثقافة الكشف عن الذمة ومحاسبة المقصرين لزيادة ثقة الشعب بالمكلفين في المناصب الحكومية، ومحاربة الاستبداد والظل والاحتكار وتدك قلاع السياسات المالية والأنظمة الاقتصادية الفاسدة والمنحرفة حفظا لأموال العراق من الهدر والسيطرة على زيادة الإنفاق العام للدولة، للاستغلال الواضح لمرتكبي تلك الجرائم موارد الدولة المالية، التي تؤثر سلباً في الميزانية العامة لها.

أشارت المادة 16 من القانون المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية، والتي تبدأ من رئيس الجمهورية ونائبيه وتنتهي برئيس وأعضاء مجالس ادارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة، كما تم شمول الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة ممن تبين لديهم تضخم بأموالهم أو أولادهم أو زوجتهم، التي لا تنسجم ومقدار مواردهم المالية الاعتيادية، بناءً على الأدلة المعتبرة المقدمة بالإخبار. 

وان القانون جعل من ديوان الرقابة المالية المسؤول على متابعة وتدقيق كشف الذمة المالية لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية ونائبيه والعاملين في الهيئة المشمولين بتقديم كشف الذمة المالية.

إلا أن القانون لم يعطِ الصفة الوجوبية وإنما وردت جوازا لها متابعة مشروعية مصادر التمويل والتبرع، وأوجه الإنفاق للقواعد المتبعة في الصرف للتنظيمات السياسية والمنظمات الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات، مما يستوجب تعديل المادة لتكون وجوبا على تلك المؤسسات والقائمين عليها التصريح عن كشف الذمة لها بصورة دورية.

في حال وجود زيادة كبيرة في أموال المكلف أو زوجته أو أولاده التي لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية، يتم رفع تقرير مفصل بالأوليات إلى السيد قاضي التحقيق المختص مكانيا خلال 90 يوما ليتخذ الإجراءات القضائية المناسبة استنادا إلى مبدأ ولاية القضاء العامة.

وحددت العديد من العقوبات الجزائية في المادة 19 من القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن  سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو زوجه أو أولاده، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المكلفين بالذات ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله.

أما العقوبات المالية التي تستحق الإشادة في تشريعها وتطبيقها هو حكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يطلق سراح المحكومين وفق إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع من ماله المحجوز أو تركته.

إلا ان القانون يخلو من مدة انقضاء جريمة الكسب غير المشروع فيجب تحديد مدة لها بعد انتهاء فترة المكلف مثلا بمضي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، كما يخلو في حال وجود خلاف أو خصومة بين المكلف وذويه للكشف عن ذمتهم المالية وصعوبة الوصول إلى إقيامها والتحفظ على مستنداتها الرسمية، أو التعمد في عدم إعطاء المعلومات الكاملة من قبل ذوي المكلف المشمولين بالقانون فيوجب إضافة فقرة بإنذار ذوي المكلف المشمولين من قبل دائرة الوقاية بتقديم المعلومات خلال مدة معينة والتوقيع عليها بالذات، إضافة إلى ضرورة متابعة تضخم الأموال للموظفين من غير المشمولين بالمادة 16 من القانون بتشكيل لجان للتحري في كل وزارة أو هيئة غير مرتبطة بوزارة تتكون من موظف مكلف من هيئة النزاهة ودائرة الرقابة الداخلية والدائرة القانونية تتولى البحث والتحري والفحص لكادر الإدارة الوسطى من الموظفين، ممن تضخمت أموالهم وأسباب التضخم بناء على ما تقرره دائرة الوقاية من خلال بحث بيانات حالات الكسب غير

المشروع.